Supreme Constitutional Court judgment, case 120 of judicial year 6 (constitutional review), hearing of 4 February 1989
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 120 of judicial year 6
- Hearing date
- 4 February 1989
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والبند (ح) من المادة الثالثة من القانون رقم 49 لسنة 1971.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 4 فبراير سنة 1989م، الموافق 27 جمادى الآخرة سنة 1409 هـ.
برئاسة السيد المستشار / منير أمين عبد المجيد
وحضور السادة المستشارين : فوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين وواصل علاء الدين ومحمد ولى الدين جلال أعضاء
وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 120 لسنة 6 قضائية " دستورية " .
المرفوعة من
السيدة / سيمون سينجاليا أجيون
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير المالية
بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات
3- السيد وزير التعاون الاقتصادى
بصفته الممثل القانونى لجهاز التعاون الاقتصادى العربى والدولى
" الإجراءات
"
بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1984 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والبند (ح) من المادة الثالثة من القانون رقم 49 لسنة 1971.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ثم دفعت بعدم قبولها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة
"
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 2127 لسنة 1978 مدنى كلى جنوب القاهرة تطلب فيها إعادة تقدير قيمة العقار المملوك لها الذى فرضت عليه الحراسة ، غير أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرها إعمالاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وقيدت الدعوى برقم 11 لسنة 4 قضائية قيم حيث دفعت المدعية بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون 141 لسنة 1981 المشار إليه، وصرحت لها محكمة القيم برفع دعواها الدستورية ، فأقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة تنص على أن : " يستمر تطبيق أحكام اتفاقيات التعويضات المبرمة مع بعض الدول الأجنبية على رعايا هذه الدول الذين يخضعون لتدابير الحراسة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون . وبالنسبة للأشخاص الذين أسقطت عنهم الجنسية المصرية أو غادروا البلاد مغادرة نهائية ولم يستردوا الجنسية المصرية أو لم يعودوا إلى الإقامة بمصر خلال المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه فيعوضوا عن تدابير الحراسة طبقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1971 وفى الحدود المنصوص عليها فيه " بينما تنص المادة الثالثة من القانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص على أن " تتبع فى تحديد المراكز المالية للأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه الأسس الآتية : (أ) ......(ب)...... (ج) تقدر قيمة العقارات المبنية والأراضى الفضاء وفقًا للقواعد الواردة فى القانون رقم 142 لسنة 1944 المشار إليه (ر) ....... " .
وحيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه الآتى : أ- ........... ب- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى ، وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " .
وحيث إن مؤدى هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر المحكمة جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر . وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًا فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى عينه .
ولما كانت محكمة الموضوع قد قصرت نطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعية على المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 سالف الذكر، فإن دعواها بعدم دستورية البند (ج) من المادة الثالثة من القانون رقم 49 لسنة 1971 لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا وتكون بالتالى غير مقبولة
وحيث إنه بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 سالفة البيان، فأنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعية إيطالية الجنسية وعوضت طبقًا للاتفاقية المصرية الإيطالية ، وكان نص هذه الفقرة لا ينطبق إلا على الأشخاص الذين أسقطت عنهم الجنسية المصرية ولم يستردوها أو غادروا البلاد مغادرة نهائية ولم يعودوا إلى الإقامة بمصر، ومن ثم فإن حكم هذه الفقرة لا ينصرف إليها وبالتالى لا تكون لها مصلحة فى الطعن بعدم دستوريتها وإنما يكون طعنها فى حقيقته منصبًا على الفقرة الأولى من تلك المادة .
وحيث إن البين من نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 سالف الذكر أنه لم يغير من المراكز القانونية للأجانب الذين أبرمت مع دولهم اتفاقيات للتعويضات بل قصد إلى استمرار سريان أحكام تلك الاتفاقيات على رعايا هذه الدول بصريح نصه، وهى اتفاقيات لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقًا للأوضاع المقررة ، ومن ثم يكون هذا النص كاشفًا عن الأصل العام فى التفسير الذى يقضى بعدم إعمال القواعد العامة فيما ورد بشأنه نص خاص، وإذ كان القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه هو القانون العام فى شأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فإنه يكون القانون الواجب التطبيق على جميع الحالات التى يحددها نطاق تطبيقه عدا ما استثنى بنصوص خاصة . ولما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 أن المشرع استهدف منه - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القرار بقانون - مجرد تأكيد سريان أحكام الاتفاقيات المشار إليها على رعايا الدول التى أبرمتها، وتعد أحكامها بهذه المثابة نصوصًا خاصة واجبة الإعمال فى نطاقها استثناء من القواعد العامة لتصفية الحراسات الصادر بها القانون المشار إليه . لما كان ذلك، وكان من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية أن تتوافر لدى الطاعن مصلحة شخصية مباشرة فى طعنة . ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته فى الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها . وإذ كان ما تستهدفه المدعية من دعواها الموضوعية هو إعادة تقدير قيمة العقار المملوك لها الذى وضع تحت الحراسة ، وكان البين من نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه - على ما سلف بيانه - أن مضمونه قد انصرف إلى تطبيق أحكام الاتفاقيات المشار إليها والتى لا يؤثر هذا القرار بقانون على سريانها حتى ولو خلا من هذا النص، ومن ثم فإن مصلحة المدعية فى النعى على نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه تكون منتفية ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى هذا الشق أيضًا .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.