Supreme Constitutional Court judgment, case 6 of judicial year 6 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 4 May 1991
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 6 of judicial year 6
- Hearing date
- 4 May 1991
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طلب فيها الحكم بتغليب الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا في الدعوى رقم 29 لسنة 20 قضائية بجلسة 28 يونيو سنة 1980، وفي الدعوى رقم 30 لسنة 20 قضائية بجلسة 16 مايو سنة 1981 على الحكم الصادر من محكمة النقض في الدعوى رقم 30 لسنة 30 ( أحوال شخصية ) بجلسة 30 يناير سنة 1963.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 4 مايو سنة 1991م، الموافق 19 شوال سنة 1411 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: الدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وحمدى محمد على وعبد الرحمن نصير. أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى عبد المطلب المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 6 قضائية " تنازع ".
المقامة من :
1-
السيدة / ريا إيمليون بلاتون فالاسكاكى .
2-
السيدة / إيروروز فالاسكاكى .
ضد
1-
السيد وزير الداخلية .
2-
السيد وزير الخارجية .
3-
السيد / روبير سليم مشقة .
4-
السيدة / ماري كلير بلاتون.
5-
الدكتور/ كيمون فالاسكاكي.
" الإجراءات "
بتاريخ 18 فبراير سنة 1985 أودع الأستاذ بلاتون فالاسكاكي المحامي قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طلب فيها الحكم بتغليب الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا في الدعوى رقم 29 لسنة 20 قضائية بجلسة 28 يونيو سنة 1980، وفي الدعوى رقم 30 لسنة 20 قضائية بجلسة 16 مايو سنة 1981 على الحكم الصادر من محكمة النقض في الدعوى رقم 30 لسنة 30 ( أحوال شخصية ) بجلسة 30 يناير سنة 1963.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الثابت – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – أن المحامي الذي أودع صحيفة الدعوى لم يقدم سند وكالته من المدعيتين عند الإيداع حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى ، ولا يغني عن ذلك مجرد تقديم صورة ضوئية للتوكيلين، ذلك أن الصورة الفوتوغرافية للورقة الرسمية لا حجية لها في الإثبات ما لم تكن صادرة من الموظف المختص بإصدارها ومن ثم فهو لم يثبت وكالته عن المدعيتين، وبتعين بالتالي الحكم بعدم قبول الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.