Supreme Constitutional Court judgment, case 31 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 2 May 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 31 of judicial year 21
- Hearing date
- 2 May 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثانى من مايو سنة 2010م ، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1431 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ على عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 21 القضائية " دستورية " .
المقامة من
شركة النيل العامة لنقل البضائع
ضد
1 السيد وزير المالية
2 السيد وكيل الوزارة لمصلحة الضرائب
3 السيد رئيس مأمورية الزيتون للضرائب على المبيعات
4 السيد مدير عام الإدارة الفنية للبحوث بمصلحة الضرائب
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 ، والمادة (3) فقرة (2) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن إخضاع خدمات التشغيل للغير الواردة بالبند (11) من الجدول ( ه ) المرافق للقانون للضريبة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بشأن المادة (3) فقرة (2) من القانون رقم 2 لسنة 1997 السالف بيانه ، سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " بجلسة 15 إبريل سنة 2007 ، والذى قضى أولاً : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 . ثانياً : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (16) تابع بتاريخ 19/4/2007 .
وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 161 لسنة 1998 فقد سبق حسمها أيضاً بقضاء هذه المحكمة فى القضية رقم 76 لسنة 22 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى ، ونشر الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (29 تابع) بتاريخ 18/7/2002 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 2/1997 · Article 3not on the website yet
- 11/2002 · Article 2not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.