Supreme Constitutional Court judgment, case 139 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 6 June 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 139 of judicial year 31
- Hearing date
- 6 June 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نصوص القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة باعتباره من القوانين المكملة للدستور التى يوجب الدستور عرضها على مجلس الشورى قبل إقرارها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يونية سنة 2010 م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق إحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 139 لسنة 31 قضائية "دستورية "
المقامة من
1 - السيد/ خالد محارب راغب
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد رئيس مجلس الشورى
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد رئيس مجلس الوزراء
6 - السيدة / شيرين عبد الفتاح عبد النبى
" الإجراءات"
بتاريخ 27/6/2009 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب هذه المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية نصوص القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة باعتباره من القوانين المكملة للدستور التى يوجب الدستور عرضها على مجلس الشورى قبل إقرارها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى تأسيساً على أن القانون المطعون فيه ليس من القوانين المكملة للدستور.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
حيث إن المدعى قرر أثناء جلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 7/2/2010 بتركه الخصومة فى الدعوى ، عززه بتنازل مكتوب عنها، وبالجلسة ذاتها قرر المستشار الحاضر عن الدولة بعدم ممانعته فى ذاتيك التنازل والترك، ومن ثم؛ يتعين إثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى عملاً بنصوص المواد 28 من قانون هذه المحكمة والمواد 141 و 142 و 143 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.