Supreme Constitutional Court judgment, case 35 of judicial year 4 (constitutional review), hearing of 16 May 1987
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 35 of judicial year 4
- Hearing date
- 16 May 1987
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما عدا ما جاء به متفقاً مع أحكام الدستور.
" لهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
منى / مراجعة : احمد عثمان
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16 مايو سنة 1987م الموافق 18 رمضان سنة 1407 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الوحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 35 لسنة 4 قضائية " دستورية ".
المرفوعة من
1- السيد/ حسين حسن محمد بدوى شعير
2- السيد/ عبد الحميد حسين شعير
3- السيد/ حسن حسين شعير
4- السيد/ محمد هشام حسين شعير
5- السيد/ محمود حسين شعير
6- السيدة / عنايات عبد اللطيف محمود
ضد
1- السيد / رئيس مجلس الوزراء
2- السيد / وزير المالية
3- السيد / رئيس جهاز تصفية الحراسات
4- السيد / وزير الزراعة والإصلاح الزراعى
5- السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
" الإجراءات "
بتاريخ أول مارس سنة 1982 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما عدا ما جاء به متفقاً مع أحكام الدستور.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 6663 لسنة 1980 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبين الحكم بتسليمهم الأراضى الزراعية المملوكة لهم بالحالة التى كانت عليها وقت استلام الحارس العام لها وإذ قضى لهم بطلباتهم فقد استأنف المدعون هذا الحكم، غير أن محكمة استئناف القاهرة أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرها أعما لاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 حيث قيدت الدعوى برقم 20 لسنة 2 قضائية قيم، فدفع المدعون بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه. وبجلسة 7 فبراير سنة 1982 رخصت لهم المحكمة فى رفع دعواهم الدستورية فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إنه يبين من صحيفة الدعوى أن المدعين وأن ذهبوا فيها إلى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما عدا ما جاء به متفقاً مع أحكام الدستور، إلا أنهم لم يوردوا فيما ما ساقوه من أوجه النعى على نصوصه سوى ما نصت عليه المادة الثانية من تقرير عدم رد بعض الأموال والممتلكات عينا إلى أصحابها على نحو ما عبرت عنه تلك المادة بقولها: "ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية ...." لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية أن يتوافر للطاعن مصلحة شخصية مباشرة فى طعنه ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته فى دعوى الموضوع التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتى يؤثر الحكم فيه على الحكم إليها، فإن مصلحة المدعين فى دعواهم الماثلة إنما تقوم على الطعن بعدم دستورية تلك المادة فحسب بتقدير أن الحكم لهم فى طلباتهم الموضوعية يتوقف على ما يسفر عنه القضاء فى الطعن بعدم دستوريتها. أما باقى مواد القرار بقانون المطعون فيه فلا مصلحة شخصية للمدعين فى الطعن بعدم دستوريتها إذ ليس ثمة أثر لها على طلباتهم لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد أنتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس.
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وفى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة منه وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المقدم بصدد هذه الطعون على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن هذه الطعون حسما قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
وحيث إن الثابت من وقائع هذه الدعوى أن المدعية أقامت دعواها الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
" لهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
منى / مراجعة : احمد عثمان
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.