Supreme Constitutional Court judgment, case 69 of judicial year 4 (constitutional review), hearing of 7 May 1988
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 69 of judicial year 4
- Hearing date
- 7 May 1988
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 7 مايو سنة 1988م، الموافق 21 رمضان سنة 1408 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 69 لسنة 4 قضائية " دستورية " .
المرفوعة من
1- السيد / محمد عزيز صدقى
2- السيد / محمود عادل صدقى
3- السيدة / بهية اسماعيل صدقى
4- السيد / اسماعيل إبراهيم رشيد
5- السيدة / أمينة إبراهيم رشيد
6- السيد / أحمد أمين صدقى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس جهاز تصفية الحراسات
3- السيد وزير المالية
بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات
4- السيد مدير عام الشهر العقارى والتوثيق
5- السيد رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين
6- السيد / حسن عباس الشربتلى
7- السيدة / كريمة محمود على المكاوى
" الإجراءات
"
بتاريخ 6 مايو سنة 1982 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وبعدم دستورية المادتين الثانية والسادسة منه .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى واحتياطيًا برفضها .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة
"
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 153 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبين الحكم بتسليمهم العقار موضوع الدعوى وببطلان التصرفات المبرمة بشأنه وإذ نصت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإجابتهم إلى طلب التسليم وبعدم جواز نظر الدعوى فيما يتعلق بطلب بطلان التصرفات لسابقة الفصل فيه استأنف المدعى عليهم الخامس والسادس والسابعة الحكم بالاستئنافين رقمى 3969 لسنة 98 قضائية ، 4217 لسنة 98 قضائية استئناف عالى القاهرة وقررت محكمة استئناف القاهرة ضم الاستئنافين وإحالتهما إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرهما إعما لاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وقيدت الدعوى برقم 62 لسنة 2 قضائية قيم حيث دفع المدعون أمامها بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه وصرحت لهم محكمة القيم برفع دعواهم الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعين ينعون على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه مخالفته للمواد ( 108 و147 و187 ) من الدستور لصدوره من رئيس الجمهورية مجاوزًا نطاق التفويض التشريعى المخول له وبعدم توافر الحالة التى تسوغ سرعة إصداره فى غيبة مجلس الشعب ولسريان أحكامه على الماضى ، وعلى المادة الثانية منه أنها تضمنت عدوانًا على الملكية الخاصة بالمخالفة لأحكام المواد ( 34، 35، 36، 40 ) من الدستور، وعلى المادة السادسة منه عقدها الاختصاص لنظر المنازعات المتعلقة بالأموال والممتلكات التى خضعت للحراسة لمحكمة القيم دون القضاء المدنى وهو قاضيها الطبيعى بالمخالفة لحكم المادة ( 68 ) من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139، 140 لسنة 5 قضائية " دستورية " والدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية " دستورية " - والتى يتضمن موضوع كل منها الطعون المثارة فى الدعوى الماثلة - بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما نصت عليه " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ....." وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليو سنة 1986 .
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى - تكون لها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وفى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة منه، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن هذه الطعون حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد ، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
وحيث إن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعين أقاموا دعواهم الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.