Supreme Constitutional Court judgment, case 33 of judicial year 9 (constitutional review), hearing of 6 March 1988
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 33 of judicial year 9
- Hearing date
- 6 March 1988
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
مخالفة النص المطعون فيه لمبادئ الشريعة الاسلامية فحسب.
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 6 مارس سنة 1988م، الموافق 17 رجب سنة 1408 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور/ عوض محمد المر وواصل علاء الدين. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 9قضائية "دستورية " .
المقامة من
النيابة العامة
ضد
1 – السيد / مصطفى جنيدى السيد
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد المستشار النائب العام
"الإجراءات"
بتاريخ أول أغسطس سنة 1987 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 1042 لسنة 1987 جنح مستأنفة ببا بعد أن قضت محكمة جنح مستأنفة بنى سويف بتاريخ 29 يونيو سنة 1987 بوقف الدعوى واحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 7 من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة أحالت المدعى عليه الأول الى المحاكمة بوصف أنه ضبط فى الطريق العام فى حالة سكر بين، وطلبت الى محكمة جنح الفشن عقابه بالمادتين 1 ، 7 من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر وإذ قضت بمعاقبة المتهم بالحبس شهرين مع الشغل فقد استأنف الحكم لدى محكمة الجنح المستأنفة فتراءى لهذه المحكمة عدم دستورية المادة 7 من القانون المشار إليه، وقضت بجلسة 29 يوليو سنة 1987 بوقف الدعوى واحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية تلك المادة ، استناداً إلى أنها – إذ تنص على عقاب من يضبط فى الطريق العام فى حالة سكر بين بالحبس أو الغرامة – تكون قد انطوت على مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية التى أصبحت طبقاً للمادة الثانية من الدستور "المصدر الرئيسى للتشريع" وذلك باعتبار أن شرب الخمر من جرائم الحدود فى الشريعة الإسلامية التى توجب القضاء بعقوبة الجلد".
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 4 أبريل سنة 1987 فى الدعوى رقم 141 لسنة 4 قضائية برفض الطعن بعدم دستورية المادة 7 من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 أبريل سنة 1987.
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها الى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – يكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وان ما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس.
لما كان ذلك، وكان المدعى يطلب الفصل فى مدى دستورية المادة 7 من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستوريتها على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن هذا النص حسماً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه فان المصلحة فى الدعوى الماثلة بالنسبة للطعن على هذه المادة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 63/1976 · Article 7not on the website yet
- 63/1976 · Article 1not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.