Supreme Constitutional Court judgment, case 26 of judicial year 41 (enforcement dispute), hearing of 1 February 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 26 of judicial year 41
- Hearing date
- 1 February 2020
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوي 113 لسنة 28 ق دستورية
وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بالقاهرة الرقيم 79297 لسنة 68 ق اداري
عدم الأعتداد بحكم محكمة القضاء الاداري بالقاهرة رقم 79297 لسنة 68 ق
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من فبراير سنة 2020م، الموافق السابع من جمادى الآخرة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 41 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
محمد محمود شوقى، الممثل القانونى لشركة ميلكومك إيجيبت للمصاعد والسلالم المتحركة
ضــد
1 - وزير المالية
2 - رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
3 – رئيس مأمورية ضرائب مبيعات الدقى
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من أبريل سنة 2019، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وعدم الاعتداد بالحكم الصـــــــادر مـــــن محكمة القضــــــــاء الإدارى فـــــى الدعــــــــــوى رقــــــــــم 79297 لسنة 68 قضائية، بتاريخ 23/1/2019، والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/11/2011، فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصــــــــــــل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن الشركة التى يمثلها المدعى كانت قد أقامت الدعوى رقم 491 لسنة 2013 مدنى كلى، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، طلبًا للحكم ببراءة ذمتها من دين الضريبة الإضافية على المبيعات، وقدره (1003294,2) جنيهًا، عن الفترة من 1/1/2003 حتى 31/12/2003، على سند من القول أن الشركة مسجلة لدى مصلحة الضرائب على المبيعات فى نشاط المصاعد والسلالم المتحركة، وتقدم الإقرارات الضريبية وتســـدد الضرائب المستحقة وفقًا لها بانتظام، وإذ قامت مصلحة الضرائب بفحص تلك الإقرارات، أدخلت تعديلات عليها عن الفترة المذكورة، وقامت بإخطار الشركة باستحقاقها لفروق ضريبية مقدارها (479216,69) جنيهًا، سددتها الشركة بعد عامين، فأخطرتها مصلحة الضرائب باستحقاقها لمبلغ (1003294,2) جنيهًا قيمة الضريبة الإضافية عن تأخرها عن السداد. قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، وقيدت لديها برقم 79297 لسنة 68 قضائية. وبجلسة 23/1/2019، حكمت المحكمة برفض الدعوى، طعنت الشركة المدعية على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 51904 لسنة 65 قضائية عليا. وإذ ارتأت الشركة أن هذا القضاء يشكل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 13/11/2011، فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، أقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائــــق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعــــة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكــــون لازمًا لضمــــان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور: أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعــــــــة التنفيـــــــــذ لا تعــــــد طريقًا للطعــــــــن فـــــى الأحكـــــــام القضائيــــــة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك على أن إعمال آثار الأحكام التى تصدرها فى المسائل الدستورية هو من اختصاص محاكم الموضوع، وذلك ابتناءً على أن محكمة الموضوع هى التى تنزل بنفسها على الوقائع المطروحة عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا باعتباره مفترضًا أوليًّا للفصل فى النزاع الموضوعى الدائر حولها، ومن ثم فهى المنوط بها تطبيق نصوص القـــــــانون فى ضوء أحــــكام المـــــحكمة الدســـــــــــــتورية العليا، الأمــــــــــــر الذى يستلزم
– كأصل عام – اللجوء إلى تلك المحاكم ابتداءً لإعمال آثار الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية على الوجه الصحيح، وليضحى اللجوء إلى هذه المحكمة هو الملاذ الأخير لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتحول دون جريان آثارها.
وحيث إن الثابت من الإفادة الواردة من جدول المحكمة الإدارية العليا، بتاريخ 9/10/2019، أن حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه، مطعون عليه من قبل الشركة المدعية أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 51904 لسنة 65 قضائية عليا، ومن ثم فالأمر مازال معروضًا على المحكمة الإدارية العليا، لتقول كلمتها فى شأن إعمال آثار الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية المشار إليها على النزاع الموضوعى، باعتبار أن ذلك مفترض أولىّ للفصل فيه، من خلال إلتزامها، كسائر محاكم جهات القضاء المختلفة، بتطبيق نصوص القانون فى ضوء ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا بشأنها، إعمـــــــــالاً لنص المـــادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، التى بمقتضاها تكون الأحكام والقرارات الصادرة منها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، بما فيها جهات القضاء المختلفة، وتكون لها الحجية المطلقة بالنسبة لهم.
متى كان ذلك، وكانت الشركة المدعية قد استبقت الأمر، بإقامة منازعة التنفيذ المعروضة، ابتغاء الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية المشار إليها، وإعمال آثاره على النزاع الموضوعى، وصولاً إلى تصحيح الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى ذلك النزاع، ليتواكب مع قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، لتنحل – بهذه المثابة – دعواهـــــا المعروضة إلى طعـــــن على الحكـــــم الصـــــادر فى النـــــزاع الموضوعـــــى، وهو ما يخرج الفصل فيه عن ولاية هذه المحكمة، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
وحيث إن طلب الشركة المدعية وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه، يُعد فرعًا من أصل النزاع فى هذه الدعوى، الذى انتهت المحكمة إلى عدم قبوله، بما مؤداه أن تولى هذه المحكمة – طبقًا لنص المــــادة (50) من قانونهــــا - اختصـاص البت فى طلب وقف التنفيـــذ يكـون، على ما جرى به قضاؤها، قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.