Supreme Constitutional Court decision, case 59 of judicial year 42 (constitutional review), hearing of 1 September 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 59 of judicial year 42
- Hearing date
- 1 September 2025
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادتان 375 مكررا و 375 مكررا (أ) عقوبات الصادرين بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 الصادر بإضافة الباب السادس عشر (الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة والبلطجة )
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم الاثنين الأول مــــن سبتمبر سنة 2025م، الموافق التاسع من ربيع الأول سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضـوية الســــــــــادة المستشــارين: الدكتور عادل عمر شريــــــــــــف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيــــــــــــز محمد سالمــان وطارق عبد العليم أبو العطا وعـــــــــلاء الدين أحمد السيد وصــــــــلاح محمـــــــــد الروينـــــــــي نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 59 لسنة 42 قضائية "دستورية"
المقامة من
أبو بكر محمد عبد الفتاح
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزيـــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــدل
4- النائــــــــب العــــــــــــــــــــــــــــــام
5- رئيس مجلس إدارة مستشفى مصر الدولي
بطلب الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، بإضافة الباب السادس عشر إلى قانون العقوبات (الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة والبلطجة) والمتضمن المادتين (375 مكررًا و375 مكررًا(أ)).
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن مؤدى نص البند (ب) مــــــن المادة (29) مـن قانـون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقــــــم 48 لسنة 1979، أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية، التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية، تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بما لا يجــــاوز ثلاثـــــــة أشهر. وهـــــــذه الأوضاع الإجرائيـــة- سواء ما اتصل منها بطريقة رفــع الدعوى أو بميعـــاد رفعهـا - إنما تتعلق بالنظــــام العــــام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي، التي تغيَّا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها، وفي الميعاد الذي حدده؛ ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر، كحــــد أقصى لرفــــع الدعــــوى الدستورية، أو الميعــــاد الذي تحدده محكمة الموضــــوع - في غضون هذا الحد الأقصى – اعتبارًا من تاريخ تصريحها بإقامة الدعوى الدستورية؛ هو ميعاد حتمي، يتعين على الخصوم الالتزام به، وإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه. متى كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد صرحت للمدعي بجلسة 20/7/2020، بإقامة الدعوى الدستورية ومنحته أجلًا لجلسة 15/11/2020، فأقامها المدعي بتاريخ 24/10/2020، متجاوزًا بذلك مهلة الأشهر الثلاثة؛ مما تغدو معه هذه الدعوى قد أُقيمت بعد الميعاد المقرر قانونًا، ولزامه القضاء بعدم قبولها.
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.