Supreme Constitutional Court decision, case 20 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 13 December 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 20 of judicial year 36
- Hearing date
- 13 December 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (118)من لائحة العاملين لشركة المقاولون العرب الصادرة بالقرار الوزارى رقم (280) لسنة 1988.
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثالث عشر من ديسمبر سنة 2014م،الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة ا لمستشارين / السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 36 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ عبد القادر محمد عبد القادر رضوان
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (118)من لائحة العاملين لشركة المقاولون العرب الصادرة بالقرار الوزارى رقم (280) لسنة 1988.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن رحى النزاع الموضوعى تدور حول طلب المدعى أحقيته فى صرف المقابل النقدى ، لرصيد إجازاته كاملاً، دون التقيد بالحد الأقصى الوارد فى النص المطعون عليه، بعدما انتهت خدمته ببلوغ السن القانونى للمعاش.
وحيث إن البين من الأوراق، أن شركة المقاولون العرب لا تغدو أن تكون شركة اتخذت وفقًا للقانون – شكل شركة مساهمة تتولى فى نطاق أغراضها – وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها إدارة شئونها وفقًا لقواعد القانون الخاص التى تحكم علائقها بالعاملين فيها وبالغير، وكانت المادة (118) المطعون عليها واردة بلائحة العاملين بالشركة المدعى عليها الرابعة ، فإن إصدارها بقرار وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق، لا يغير من طبيعتها ولا يدخلها فى دائرة التشريع الموضوعى التى تختص هذه المحكمة بالرقابة الدستورية عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.