Supreme Constitutional Court judgment, case 44 of judicial year 27 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 8 October 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 44 of judicial year 27
- Hearing date
- 8 October 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً الحكم بتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع بين محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1088 لسنة 2003 جنح الزاوية الحمراء، المقيدة برقم 15399 لسنة 2005 جنح مستأنف شمال القاهرة ، ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية عن حكمها الصادر فى الدعوى رقم 268 لسنة 2005 إفلاس.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 أكتوبر سنة 2006م، الموافق 15 رمضان سنة 1427ه.
برئاسة
السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه.
وحضور
السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 44 لسنة 27 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ جمال إبراهيم إبراهيم خليل
ضد
1 – السيد المستشار وزير العدل
2 – السيد المستشار النائب العام
3 – السيد المستشار المحامى العام لنيابات شرق القاهرة
4 – السيد رئيس محكمة جنح مستأنف الزاوية الحمراء
5- السيد الممثل القانونى لشركة بيوت الأزياء الراقية
الإجراءات
بتاريخ الأول من يناير سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع بين محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1088 لسنة 2003 جنح الزاوية الحمراء، المقيدة برقم 15399 لسنة 2005 جنح مستأنف شمال القاهرة ، ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية عن حكمها الصادر فى الدعوى رقم 268 لسنة 2005 إفلاس.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل، فى أن المدعى عليه الخامس بصفته، كان قد أقام على المدعى – بطريق الادعاء المباشر – الجنحة رقم 1088 لسنة 2003 الزاوية الحمراء، متهماً إياه بإعطائه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، فقضت تلك المحكمة بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 15399 لسنة 2005 أمام محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة ، ولم يفصل فيه بعد، كما أقام المدعى عليه الخامس بصفته ضده الدعوى رقم 268 لسنة 2005 إفلاس أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبا الحكم بإنهاء إفلاسه، وما زالت هذه الدعوى متداولة ولم يفصل فيها بعد، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازع إيجابى فى الاختصاص بين محكمة جنح مستأنف الزاوية الحمراء، وبين محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، لعدم تخلى أى منهما عن نظر النزاع المطروح أمامها، فقد أقام الدعوى الماثلة لتعيين الجهة المختصة بنظره.
وحيث إن البند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص على إختصاص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل "فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها". كما تنص المادة (31) من القانون ذاته على أن "لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليها فى البند "ثانياً" من المادة (25) ويجب أن يبين فى الطلب موضوع النزاع، وجهات القضاء التى نظرته وما اتخذته كل منها فى شأنه، ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه.
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، بما مؤداه أن نص تنازع الاختصاص القضائى الذى تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو الذى يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان واقعا بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، كان لمحاكم هذه الجهة وحدها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث إن النزاع الماثل – وبفرض وجوده – لا يعتبر قائماً بين جهتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند "ثانياً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مردداً بين محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة ، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية "إفلاس"، وهما تابعتان لجهة قضائية واحدة ، وهى جهة القضاء العادى ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.