Supreme Constitutional Court judgment, case 19 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 9 May 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 19 of judicial year 25
- Hearing date
- 9 May 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (72) من لائحة نظام العاملين بشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 562 لسنة 1995 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 مايو سنة 2004 م ، الموافق 19 ربيع الأول سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدي محمد علي و عدلي محمود منصور و محمد عبد القادر عبد الله و علي عوض محمد صالح و محمد خيري طه و الدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 25 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمد على محمد سالم
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير قطاع الأعمال العام
3 - السيد المهندس / عادل أحمد عبد التواب بصفته العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة
الإجراءات
بتاريخ 13 من يناير سنة 2003 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (72) من لائحة نظام العاملين بشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 562 لسنة 1995 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 452 لسنة 1999 عمال أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية ضد المدعى عليه الثالث وآخر ، بطلب الحكم بإلزام هما متضامنين بأن يؤديا له المقابل النقدى لرصيد أجازاته التى لم يحصل عليها قبل إحالته إلى التقاعد ، وبجلسة 31/3/2001 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه الثالث بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ 20ر3929 جنيه كمقابل نقدى لرصيد أجازاته ، وإذ لم يرتض المدعى والمدعى عليه الثالث هذا القضاء ، فقد طعنا عليه بالاستئنافين رقمى 421 ، 513 لسنة 118 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، التى قررت ضم الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، وأثناء نظر الاستئنافين دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (72) من لائحة نظام العاملين بالشركة المدعى عليها الثالثة الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 562 لسنة 1995 ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها ، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها .
وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، بمقتضى نص المادة (175) من الدستور وقانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، إنما ينحصر فى النصوص التشريعية اياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها ، فلا تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة على الدستورية ، إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة ، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية ، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى ناطها الدستور بها ، وتنحسر تلك الرقابة بالتالى عما سواها .
وحيث إن المقصود بقطاع الأعمال العام وفقاً لنص المادة الأولى من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة ، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه ، نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها ، وتحل الشركات القابضة عملاً بنص المادة الثانية من قانون الإصدار محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 ، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات ، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ، ودون حاجة إلى أى إجراء آخر ، وبمقتضى نص المادة الأولى من قانون شركات قطاع الأعمال العام تعتبر الشركة القابضة من أشخاص القانون الخاص ، وتتخذ الشركة التابعة وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة (16) من هذا القانون شكل الشركة المساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها ، فكل ما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص انحسرت عنها الصفة الإدارية ، ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام ، فلا تعتبر بالتالى تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكانت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة هى شركة مساهمة ، وتعتبر بالتالى شخصاً من أشخاص القانون الخاص ، الذى يحكم علاقتها بالعاملين فيها والغير ، وكان النص المطعون فيه وارداً بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة ، والتى لا تعتبر لما تقدم تشريعاً بالمعنى الموضوعى الذى تمتد إليه رقابة هذه المحكمة ، ولا يغير إصدار هذه اللائحة بقرار من وزير قطاع الأعمال العام من طبيعتها ولا يدخلها فى دائرة التشريع الموضوعى الذى تختص هذه المحكمة بالرقابة الدستورية عليه ، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.