Supreme Constitutional Court judgment, case 30 of judicial year 37 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 6 February 2021
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 30 of judicial year 37
- Hearing date
- 6 February 2021
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة بنظرالنزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الشركة المدعية للخصومة فى الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من فبراير سنة 2021م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور الأستاذة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 30 لسنة 37 قضائية "تنازع".
المقامة من
الشركة المصرية للاتصالات
ضــــد
1- شركة سوفيسات للاتصالات
2- بنك مصر
3- رئيس مجلس الوزراء
الإجـــراءات
بتاريخ الرابع من أكتوبر سنة 2015، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، أصليًّا: فض التناقض فى التنفيذ بين الحكمين النهائيين، الصادر أولهما: من محكمة القاهرة الاقتصادية، فى الدعوى رقم 780 لسنة 4 قضائية. والصادر ثانيهما: من هيئة التحكيم المشكلة بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، فى الدعوى رقم 673 لسنة 2010 تحكيم، بتاريخ 31 أغسطس سنة 2015، والاعتداد بالحكم الأول دون الثانى. واحتياطيًّا: فيما يتعلق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة، بنظر مسألة تكييف العقد المؤرخ 1/1/2002، المبرم بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة سوفيسات، بتعيين محكمة شمال القاهرة الابتدائية، باعتبارها جهة القضاء المختصة، وليس هيئة التحكيم المشكلة بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى فى الدعوى 673 لسنة 2010.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث مثل بجلسات التحضير أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ممثل الشركة المدعية بتوكيل يبيح الإبراء والتصالح والترك، وقرر بترك الخصومة فى الدعوى، ووافق الحاضر عن بنك مصر وكذا الحاضر عن الدولة على هذا الترك، بينما لم يحضـــر محامى عن شركة سوفيسـات أيًّا من الجلســــــات، ولم يبد دفعًا ولا دفاعًا. إذ كان ذلك، وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم ترك الخصومة فى الدعــــــــــوى فى المــــــــــــواد (141) وما بعدها. ويترتب على الترك – متى وقع ممن يملكه، وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبلها. وكانت المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ومن ثم يتعين إجابة الشركة المدعية إلى طلبها وإثبات تركها للخصومة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الشركة المدعية للخصومة فى الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.