Supreme Constitutional Court decision, case 100 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 3 March 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 100 of judicial year 32
- Hearing date
- 3 March 2018
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (13) من اللائحة رقم 237 لسنة 1997 الخاصة بالقانون 6 لسنة 1997 بشأن ايجارات
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من مارس سنة 2018م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 100 لسنة 32 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1 - محمد سعيد توفيق
2 - سالم توفيق محمد
ضــــد
1 - فهيم على سنوســــــــــى
2 - محمود على سنوسى
3 - أمين على سنوســــــــــى
4- رئيس الجمهـــــــــــــــــورية
5- رئيس مجلس الوزراء
6- رئيس مجلس الشعـب (النواب حاليًا)
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (13) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذا الشأن، وذلك بحكمها الصــــــــــادر بجلسة 4/4/2004، فى القضية رقم 170 لسنة 22 قضائية "دستورية"، والذى قضت فيه برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم 16 تابع (أ) من الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/2004.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة.
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Rent of Premises Law (1977) · Article 29المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.