Supreme Constitutional Court judgment, case 3 of judicial year 21 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 10 March 2002
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 3 of judicial year 21
- Hearing date
- 10 March 2002
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفصل فى تنازع الاختصاص القائم بين محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة وكل من محكمة المنصورة الابتدائية ( مأمورية دكرنس ) ومنية النصر الابتدائية ، وتعيين المحكمة المختصة منها بنظر الدعاوى أرقام 60 لسنة 20 قضائية قضاء إدارى المن صورة و1413 لسنة 1998 مدنى كلى دكرنس و 487 لسنة 1998 مدنى منية النصر .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 مارس سنة 2002 الموافق 26 ذو الحجة سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 21 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد / صلاح محمد يوسف يوسف
ضد
1 – السادة / أحمد وسيمر وسميرة ووفاء وسلوى سعد على
2 – السيد الدكتور / أحمد محمد الحفنى
3 – السيد / عاطف محمدين محمد عبد الموجود
4 - السيد / وزير الزراعة
5 - السيد / محافظ الدقهلية
6 - السيد / وكيل وزارة الزراعية بالدقهلية
7 - السيد / مدير الإدارة الزراعية بميت سويد
8 - السيد / رئيس المكتب الزراعى بكفر علام
9 - السيد / رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بكفر علام
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من يناير سنة 1999 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الفصل فى تنازع الاختصاص القائم بين محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة وكل من محكمة المنصورة الابتدائية ( مأمورية دكرنس ) ومنية النصر الابتدائية ، وتعيين المحكمة المختصة منها بنظر الدعاوى أرقام 60 لسنة 20 قضائية قضاء إدارى المن صورة و1413 لسنة 1998 مدنى كلى دكرنس و 487 لسنة 1998 مدنى منية النصر .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليهم الأول أقاموا الدعوى رقم 60 لسنة 20 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بطلب إلغاء قرار لجنة فحص الطعون الزراعية بنقل حيازة مساحة 70 فدان بحوض الجميزة 13 والشيخ عبد الله 12 بناحية كفر علام منية النصر محافظ الدقهلية وإثبات حيازتهم لها ، وهذه الدعوى منظورة بالجلسات . ومن ناحية أخرى أقام المدعى عليهم المذكورين الدعوى رقم 1413 لسنة 1998 مدنى كلى دكرنس بذات الطلبات السابقة ، كما أقام المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 478 لسنة 1998 مدنى منية النصر طاعناً على عقد القسمة المحرر عن ذات الأطيان طالباً وقفه ، ولا زالت الدعوي ان متداولتين .
وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة التى تنظر الدعوى رقم 60 لسنة 20 ق ، ومحكمة المنصورة ( مأمورية دكرنس ) ومحكمة منية النصر الابتدائيتين حيث تنظر الأولى الدعوى رقم 1413 لسنة 1998 مدنى كلى دكرنس ، وتنظر الثانية الدعوى رقم 478 لسنة 1998 مدنى منية النصر ، وأن كلاَّ منها تمسكت باختصاصها ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند " ثانياً " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ، أو تتخليان معاً عنها ، فإذا كان تنازعهما إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها ، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من ذات القانون ، على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه " ، بما مؤداه أن وضع طلب التنازع إنما يتحدد بالحالة التى تكون عليها المنازعة الموضوعية أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة دون ما اعتداد بما تكون أى من هاتين الجهتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ ؛ وكان المدعى لم يرفق بطلبه الراهن وفقاً لحكم المادتين 31و34 من قانون المحكمة ما يدل على أن كلا من جهتى القضاء قضت باختصاصها بالمنازعة المطروحة أمامها ، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك الجهتين كليتهما باختصاصها ، ولا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعى من مستندات تفيد إقامة الدعاوى المشار إليها وبافتراض وحدة موضوعهما أمام كل من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ومحكمتى المن صورة ومنية النصر الابتدائيتين التابعتين لجهة القضاء العادى ، إذ لا تكشف تلك الأوراق عن تمسك كل من جهتى القضاء باختصاصها بما يترتب عليه من قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.