Supreme Constitutional Court judgment, case 27 of judicial year 27 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 12 March 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 27 of judicial year 27
- Hearing date
- 12 March 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
بطلب الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح بين محكمتين، الأولى أصدرت حكماً فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 "إفلاس" شمال القاهرة بجلسة 29/10/1998، وبين محكمة الجنح المستأنفة المقيد أمامها الاستئناف رقم 4051 لسنة 2004 جمح مستأنف شرق القاهرة ، عن الحكم الصادر فى الجنحة رقم 4531 لسنة 2003 جنح أول مدينة نصر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد12 مارس2006، الموافق 12 صفر سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 27 قضائية " تنازع".
المقامة من
السيد/ شكرى محمد أحمد إبراهيم
ضد
1 – السيد المستشار/ وزير العدل
2 – السيد المستشار/ النائب العام
3 – السيد المستشار/المحامى العام لنيابات شرق القاهرة
4 – السيد المستشار/ رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر
5 – السيد/ عماد السيد على العايدى
" الإجراءات"
بتاريخ 23/10/2005 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح بين محكمتين، الأولى أصدرت حكماً فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 "إفلاس" شمال القاهرة بجلسة 29/10/1998، وبين محكمة الجنح المستأنفة المقيد أمامها الاستئناف رقم 4051 لسنة 2004 جمح مستأنف شرق القاهرة ، عن الحكم الصادر فى الجنحة رقم 4531 لسنة 2003 جنح أول مدينة نصر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى فى دعوى التنازع كان قد صدر ضده بصفته الممثل القانونى للمكتب العربى للورق حكماً من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 إفلاس بجلسة 29/10/1998، بشهر إفلاسه، واعتبار يوم 29/4/1998 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، كما أقام المدعى عليه الخامس ضده – رغم علمه بحكم شهر الإفلاس – الجنحة رقم 4531 لسنة 2003 جنح أول مدينة نصر، متهماً إياه بإعطائه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وبجلسة 29/3/2003 قضت المحكمة غيابياً بحبسه سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ، وقد عارض المدعى فى هذا الحكم، وبجلسة 6/9/2003 قضى برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه، وقد طعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 4051 لسنة 2004 جنح مستأنف شرق القاهرة ، وإذ تغيا المدعى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن غاية المدعى هو قضاء من هذه المحكمة بتحديد القضاء الأولى بالاعتبار من قضاء الدائرة التجارية (إفلاس) بالمحكمة الابتدائية وبين قضاء من الدائرة الجنائية "الجنح والجنح المستأنفة " بالمحكمة الابتدائية أيضاً اعتباراً مستنداً إلى الاختصاص الحق لأيهما دون الآخر.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، هو – على ماجرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويما لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس قواعد الاختصاص الولائى لتحدد – على ضوئها – أيها صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالى بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان ماتقدم، وكان التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة القضاء العادى ، فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.