Supreme Constitutional Court judgment, case 96 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 1 September 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 96 of judicial year 25
- Hearing date
- 1 September 2025
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المــــــواد ( 31 ،56 ، 58 ، 63 ،75)والبند (1 ) من المادة (77) والبند (4 ) من المادة (82) من قانون الضريبة العامة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الأول مــــن سبتمبر سنة 2025م،
الموافق التاسع من ربيع الأول سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضـوية الســــــــــادة المستشــارين: الدكتور عادل عمر شريــــــــــــف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيــــــــــــز محمد سالمــان وطارق عبد العليم أبو العطا وعـــــــــلاء الدين أحمد السيد وصــــــــلاح محمـــــــــد الروينـــــــــي نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 96 لسنة 25 قضائية "دستورية"
المقامة من
أحمد حسين محمد بيومي
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير الماليــــــــــــــــــــــــــــــــة
الإجراءات
بتاريخ الأول من مارس سنة 2003، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المواد (31 و51 و55 و56 و58 و63 و68 و71/4 و75 و77/1 و82/4 و90) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، المعدل بالقانونين رقمي 87 لسنة 1983 و187 لسنة 1993.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بالطعن بعدم دستورية المواد (51 و55 و62 و68 و71 و90) من قانون الضرائب على الدخل المار ذكره، ورفضها فيما عدا ذلك من طلبات.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 15/4/2024، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.