Supreme Constitutional Court judgment, case 16 of judicial year 40 (enforcement dispute), hearing of 15 October 2022
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 16 of judicial year 40
- Hearing date
- 15 October 2022
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 113 لسنة 28 قضائية دستورية
و عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح التهرب الضريبي في الجنحة رقم 151 لسنة 2010 جنح تهرب ضريبي
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس عشر مــــن أكتوبر سنة 2022م، الموافق التاسع عشر من ربيع الأول سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا
وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الروينى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 40 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
هشام وهبة السيد
ضد
1- وزيـــر العــــدل
2– وزيـــر المـاليــة
الإجـراءات
بتاريخ السابع من مايو سنة 2018، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، أولاً: بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ حكم محكمة جنح مكافحة التهرب من الضرائب، الصادر بجلسة 19/10/2014، في الدعوى رقم 151 لسنة 2010 جنح مكافحة التهرب من الضرائب. ثانيًا: في الموضوع: بعدم الاعتداد بالحكم المشار إليه، واعتباره كأن لم يكن، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 13/11/2011، في الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
وبجلسة 7/11/2020، مثل المدعي بمحام عنه، وأضاف سببًا جديدًا لدعواه، متساندًا إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/4/2013، في الدعوى رقم 200 لسنة 27 قضائية "دستورية"، طالبًا الاستمرار في تنفيذه، فقررت المحكمة إعـادة الدعوى إلى هيئـة المفوضين لاستكمال التحضير.
وأودعت هيئة المفوضين تقريرًا تكميليًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليـوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة كانت قد أسندت للمدعي، في الدعوى رقم 151 لسنة 2010 جنح مكافحة التهرب من الضرائب، أنه خلال الفترة من عام 2001 حتى عام 2003، بدائرة قسم المعادي، محافظة القاهرة - وبصفته من المسجلين بمصلحة الضرائب على المبيعات والمكلفين بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها لمصلحة الضرائب في المواعيد المقررة قانونًا – تهرب من الضريبة بأن قام ببيع سلعة، وتقديم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضرائب المستحقة، وذلك على النحو المبين بالأوراق. وقدمته للمحاكمة الجنائية، بطلب عقابه بالمواد (2/1و3 و5 و6 و43 و44/2، 6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمادة (1) من القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامــــة على المبيعات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991، والمادة (1) من القانون رقم 11 لسنة 2002. وبجلسة 19/10/2014، حكمت المحكمة، حضوريًّا اعتباريًّا، بحبس المتهم شهرًا مع الشغل، وكفالة ألف جنية لإيقاف التنفيذ، وتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه، وإلزامه بأداء قيمة الضريبة والضريبة الإضافية المستحقة. ولم يطعن المدعي على هذا الحكم بالاستئناف.
وإذ ارتأى المدعي أن الحكم الصادر في تلك الجنحة قد تساند في إدانته إلى نصوص تشريعية قضي بعدم دستوريتها بموجب حكمي المحكمة الدستورية العليا، الصادر أولهما بجلسة 13/11/2011، في الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، والصادر ثانيهما بجلسة 7/4/2013، في الدعوى رقم 200 لسنة 27 قضائية "دستورية"، ويشكل عقبة في تنفيذهما، فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التي تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها. ومن ثم تكون هذه العوائق هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالتها السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًـا بحكم صدر بعدم دستورية نص تشريعي، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق – سـواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – قد حالت فعلاً، أو مـن شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام وربطهــا منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًـا للطعن في الأحكام، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحجية المطلقة الثابتة للأحكام الصادرة منها فى الدعاوى الدستورية، بمقتضى نص المادة (195) من الدستور، يقتصر نطاقها على ما كان محلاً لهذا القضاء، وفصلت فيه المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير ذلك. وأن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطـوق الحكم، وما يتصل به من الأسباب، بحيث لا يقوم له قائمة إلا بها. متى كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بجلسـة 13/11/2011، في الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل. ثانيًا: بسقوط قراري وزير المالية رقمي 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (47 مكررًا) بتاريخ 27/11/2011. كما قضت بجلسة 7/4/2013، في الدعوى رقم 200 لسنة 27 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص البند سادسًا من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، وسقوط نص المـادة (43) من القانون في مجال تطبيقها على البند رقم (6) المشار إليه. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (15 مكرر ب) بتاريخ 17/4/2013.
متى كان ما تقدم، وكان الاتهام الذي أدين المدعي بمقتضاه في الحكم المار بيانه، قوامه تهربه من أداء ضريبة المبيعات، بقيامه ببيـع سلع وتقديم خدمات دون أن يقدم إقرارًا ضريبيًّا بشأنها، وسداد الضريبة المستحقة عن ذلك النشاط ، الأمر المعاقب عليه بالفقرة الأولى من المادة (43) والبند (2) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، ولا صلة لذلك القضاء، بما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (17)، والبند (6) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، موضوع الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 200 لسنة 27 قضائية "دستورية"، و113 لسنة 28 قضائية "دستورية". ومن ثم، فإن الحكم الصادر بإدانة المدعي لا يُعد حائلاً دون تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المشار إليهمـا، أو مقيدًا لنطاقهما، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ حكم محكمة جنح مكافحة التهرب من الضرائب المشار إليه، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت هذه المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن قيامها - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - بمباشرة اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 17/2001 · Article 1not on the website yet
- 11/2002 · Article 1not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- 11/1991 · Article 17not on the website yet
- 11/1991 · Article 44not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.