Supreme Constitutional Court judgment, case 94 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 9 May 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 94 of judicial year 24
- Hearing date
- 9 May 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 مايو سنة 2004 م ، الموافق 19 من ربيع الأول سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 94 لسنة 24 قضائية " دستورية ". بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 46 لسنة 5 قضائية .
المقام من
السيدة / فريال سعيد سليمان
ضد
ورثة المرحوم / يوسف طلعت عبدالعزيز ، وهم :
السيدة / فاطمة عبد الرحمن على ، عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر:هبة يوسف طلعت ، عبد العزيز يوسف طلعت ، هالة يوسف طلعت ، إيمان يوسف طلعت
الإجراءات
بتاريخ 13/3/2002 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ، ملف الدعوى رقم 46 لسنة 5 ق إيجارات استئناف القاهرة ، بعد أن قررت تلك المحكمة بجلسة 23/5/2001 وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما تضمنه من أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك " .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنفة كانت قد أقامت الدعوى رقم 2725 لسنة 1999 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية ، على المستأنف ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ، بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1975 وإخلاء العين المؤجرة المبينة بالأوراق وتسليمها خالية ، وذلك على سند من أن المستأجر الأصلى قد توفى ولم يتوافر شرط الامتداد القانونى لورثته . حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى . طعنت المستأنفة فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 46 لسنة 5 ق إيجارات القاهرة . وبجلسة 23/5/2001 قضت المحكمة بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما تضمنه من أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة " .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 ق " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو بالترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات . ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره . وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سالفة الإشارة وبدستوريته ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.