Supreme Constitutional Court judgment, case 24 of judicial year 21 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 7 April 2001
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 24 of judicial year 21
- Hearing date
- 7 April 2001
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بالفصل فى مدى أحقيته فى الاحتفاظ بالمعاش المستحق له عن مدة خدمته بالقوات المسلحة بعد تعيينه بوظيفة مدنية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ·
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 ابريل سنة 2001 الموافق 13 من المحرم سنة 1422هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 21 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد / محمد توفيق على خاطر
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ السابع من سبتمبر سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بالفصل فى مدى أحقيته فى الاحتفاظ بالمعاش المستحق له عن مدة خدمته بالقوات المسلحة بعد تعيينه بوظيفة مدنية وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 4346 لسنة 49 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ابتغاء الحكم بأحقيته فى صرف معاشه عن مدة خدمته بالقوات المسلحة الذى أوقف إثر التحاقه بوظيفة مدنية ، وبجلسة 19/8/1997 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصهاً بنظر الدعوى ، وبإحالتها إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة ، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد أقام الطعن رقم 6642 لسنة 43 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، وبجلسة 20/3/1999 قضت تلك المحكمة برفض الطعن · وقرر المدعى أن محكمة استئناف القاهرة قد قضت فى قضايا مماثلة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر مثل هذه الأنزعة ، وفى قضايا أخرى بأحقية المستأنف فى طلباته · وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة بنظر مثل هذه القضايا فقد أقام الدعوى الماثلة طالباً تعيين الجهة المختصة بنظرها ·
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى ، وفقا للبند ثانيا من المادة (25 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وتتخلى كلتاهما عن نظرها، أما إذا كان التنازع واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها ·
وحيث إن التنازع المدعى بوجوده لا يعتبر قائماً بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند ( ثانيا ) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، إذ أن موضوع النزاع قد طُرح على جهة قضائية واحدة هى جهة القضاء الإدارى ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مستوفية لشرائط قبولها ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ·
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.