Supreme Constitutional Court judgment, case 97 of judicial year 6 (constitutional review), hearing of 1 February 1986
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 97 of judicial year 6
- Hearing date
- 1 February 1986
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المواد الثانية والثالثة والفقرة الثانية من المادة الرابعة والفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة .
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت أول فبراير سنة 1986م الموافق 21 جمادي الاولي سنة 1406 هــ .
برئاسة السيد المستشار / محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين / مصطفى جميل مرسى و ممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 97 لسنة 6 قضائية " دستورية ".
بعد ان أحالت محكمة القضاء الاداري ( دائرة منازعات الافراد و الهيئات ) الدعوي رقم 3949 لسنة 37 قضائية .
المقامة من
1 - السادة الاساتذة المحامين : احمد الخواجة ، محمد السماوى ، محمد فهيم امين ، احمد نبيل الهلالى ، احمد ناصر ، محمد صبرى مبدى ، محمد عيد ، محمود عبد الحميد سليمان ، عبد الله شريف ، محمد علوان ، حامد الازهرى بوصفهم رئيس واعضاء مجلس نقابة المحامين
ضد
1 - رئيس الجمهورية
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - وزير العدل
4 - المستشار رئيس محكمة النقض
" الإجراءات "
بتاريخ 14 أغسطس سنة 1984 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 3949 لسنة 37 قضائية ، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 5 يولية سنة 1983 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المواد الثانية والثالثة والفقرة الثانية من المادة الرابعة والفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة .
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
حيث إن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين بصفاتهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 3949 لسنة 37 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبين الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتشكيل مجلس نقابة مؤقت اعمالاً للقانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماه والذى يطعن المدعون بعدم دستوريته، وبفرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين إلى أن يقضى فى كل من الطعنين بعدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين. والقانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه، والحكم فى الموضوع بإلغاء القرار المذكور، وبإلزام الحكومة بأن تدفع لهم بصفاتهم تعويضاً قدره مليون جنيه تدرج فى صندوق النقابة . وإذ تراءى لمحكمة القضاء الإدارى عدم دستورية نصوص المواد الثالثة والفقرة الثانية من المادة الرابعة والفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماه، لما بدا لها من مخالفتها للمادة 56 من الدستور، فقد قضت بجلسة 5 يولية سنة 1983 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها.
وحيث إن المدعى الأول بصفته نقيباً للمحامين. وممثلاً للنقابة . قرر أمام هيئة المفوضين، بتنازله عن جميع طلباته فى الدعوى الموضوعية لصدور القانون رقم 224 لسنة 1984 بإلغاء النصوص المطعون بعدم دستوريتها.
وحيث إن المقرر – على ماجرى به قضاء هذه المحكمة – انه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وأن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات فى دعوى الموضوع، وإذا كان المستهدف من الدعوى الدستورية الماثلة – التى تحركت بطريق الإحالة من محكمة الموضوع – هو الفصل فى مدى دستورية المواد الثانية والثالثة والفقرة الثانية من المادة الرابعة والفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماه، وهى النصوص التى تعد أساساً للقرار الإدارى المطعون عليه على نحو ما أفصح عنه قرار الإحالة ، وكان الحاضر عن المدعين قد تنازل عن جميع الطلبات الموضوعية على ما سلف بيانه.
لما كان ذلك، وكان النزول عن الطلبات المدعى بها عملاً قانونيا يتم بالإرادة المنفردة ، وينتج أثره فى اسقاطها، وبالتالى ، فإنه يترتب على تنازل المدعين عن طلباتهم الموضوعية انتفاء مصلحتهم فى الفصل فى مدى دستورية النصوص التشريعية المرتكنة إليها تلك الطلبات، إذ لم يعد ذلك لازما للفصل فى الدعوى الموضوعية .
لما كان ماتقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.