Supreme Constitutional Court judgment, case 21 of judicial year 36 (enforcement dispute), hearing of 13 June 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 21 of judicial year 36
- Hearing date
- 13 June 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
وقف تنفيذ وعدم الإعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الإبتدائية في الدائرة 15 جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة في الجنحة المستأنفة رقم 10738 لسنة 2005 جنح مستأنف غرب والصادر بجلسة 14/2/2013
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/11/2011 فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية "، وقرارها الصادر بجلسة 5/8/2012 فى غرفة مشورة فى القضية رقم 221 لسنة 27 قضائية " دستورية " وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح الدخيلة فى القضية رقم 21428 لسنة 2002 بجلسة 17/1/2005 المؤيَّد بالحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف غرب الإسكندرية فى الاستئناف رقم 10738 لسنة 2005 بجلستى 14/2/2013 و30/4/2014، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر من يونيو سنة 2015م، الموافق السادس والعشرين من شعبان سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 36 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيد / خالد على أمين هلال
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد وزير العدل
3- السيد وزير المالية
4- السيد النائب العام
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من شهر يونيو سنة 2014، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم أولاً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكمين النهائيين الصادرين من محكمة الإسكندرية الابتدائية – دائرة الجنح المستأنفة غرب، فى القضية رقم 10738 لسنة 2005 جنح مستأنف غرب، الصادر أولهما بجلسة 14/2/2013 والثانى بجلسة 30/4/2014 . ثانيًا : عدم الاعتداد بهذين الحكمين واعتبارهما عقبة مادية وعائقًا يحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى الدعاوى أرقام 9 و113 لسنة 28 و221 لسنة 27 قضائية " دستورية " .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم أصليًا : بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائيًّا بنظر الدعوى ، واحتياطيًّا : بعدم قبولها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الواقعات - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أحيل إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 21428 لسنة 2002 جنح الدخيلة ، لعدم الإقرار وسداد الضريبة المستحقة عن حقيقة تعاملات المصنع المسئول عنه خلال الفترة من شهر مايو سنة 1997 حتى شهر أبريل سنة 2000، وبجلسة 17/1/2005 قضت المحكمة حضوريًّا اعتباريًّا بحبسه لمدة ثلاثة أشهر وكفالة 500 جنيه لإيقاف التنفيذ، وبتغريمه ألف جنيه وإلزامه بأداء الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض مثلى الضريبة . استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 10738 لسنة 2005 جنح مستأنف غرب، وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من تفويض وزير المالية فى مد ميعاد تعديل الإقرار الضريبى وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى رقم 221 لسنة 27 قضائية " دستورية "، والتى قررت فيها المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 5 أغسطس سنة 2012 – فى غرفة مشورة – باعتبار الخصومة منتهية لسابقة حسم أمر دستورية النص الطعين بجلسة 13/11/2011 فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية ". وبعد أن تم تعجيل الاستئناف أمام محكمة الموضوع، قضت غيابيًّا بجلسة 14/2/2013 بسقوط الحق فى الاستئناف، فعارض المدعى فيه أمام المحكمة ذاتها فقضت بجلسة 30/4/2014 بعدم جواز المعارضة ، ويرى المدعى أن الحكمين الأخيرين يمثلان عقبة مادية فى سبيل تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى الدعاوى أرقام 9 و113 لسنة 28 و221 لسنة 27 قضائية " دستورية " ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التى تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ أحكامها عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالى أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل دعوى منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يُفترض أن تكون قد حالت فعلًا، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملًا، وسبيلها في ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراها. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها، يفترض أمرين، أولهما: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها، وثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها بها منطقيًّا وممكنًا. فإذا لم يكن لها بها من صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، ونافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت بجلسة 5/8/2012 قرارها فى غرفة مشورة فى الدعوى رقم 221 لسنة 27 قضائية " دستورية " المقامة من المدعى طعنًا بعدم دستورية نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 – قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 - وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992، الذى قضى باعتبار الخصومة منتهية ، لسابقة حسم هذه المحكمة أمر دستورية النص الطعين بجلسة 13/11/2011 فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية " والتى قضت فيها أولاً بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل . ثانيًا – بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992، وكان الاتهام الذى أسند إلى المدعى فى الجنحة رقم 21428 لسنة 2002 الدخيلة يقوم على أساس أنه لم يقدم إقرارًا حقيقيًا عن تعاملات المصنع المسئول عنه خلال الفترة من شهر مايو سنة 1997 حتى شهر أبريل سنة 2000، وقضت محكمة جنح الدخيلة بجلسة 17/1/2005 حضوريًّا اعتباريًّا بإدانته، وصار هذا الحكم نهائيًّا بقضاء محكمة الجنح المستأنفة فى الاستئناف رقم 10738 لسنة 2005 جنح مستأنف غرب بجلسة 14/2/2013 بسقوط الحق فى الاستئناف، ثم قضائها بجلسة 30/4/2014 بعدم جواز المعارضة فى الحكم الأخير، بما مفاده صيرورة الحكم الصادر بالإدانة نهائيًّا، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين رقمى 113 لسنة 28 و221 لسنة 27 قضائية " دستورية " على النحو سالف البيان مفاده انهيار الأساس القانونى الذى قامت عليه المسئولية الجنائية للمدعى .
وحيث إن من المقرر أن أحكام هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية
– وفقًا للمادة (49) من قانونها – ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة بما فى ذلك المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها، ومن ثم فإن الحكم الصادر بإدانة المدعى فى الجنحة رقم 21428 لسنة 2002 الدخيلة ، والذى صار نهائيًّا بمقتضى الحكمين الصادرين فى الاستئناف رقم 10738 لسنة 2005 جنح مستأنف غرب الإسكندرية بجلستى 14/2/2013 و30/4/2014، يعد عقبة فى تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعويين رقمى 113 لسنة 28 و221 لسنة 27 قضائية " دستورية "، الأمر الذى يتعين القضاء بإزالتها .
وحيث إن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنح الدخيلة ، والذى صار نهائيًّا بالحكمين الصادرين فى الاستئناف رقم 10738 لسنة 2005 جنح مستأنف غرب، يعد فرعًا من أصل النزاع فى منازعة التنفيذ الماثلة ، وإذ تهيأ هذا النزاع للفصل فى موضوعه – على ما تقدم – فإن طلب وقف التنفيذ، يكون قد صار غير ذى موضوع .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/11/2011 فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية "، وقرارها الصادر بجلسة 5/8/2012 فى غرفة مشورة فى القضية رقم 221 لسنة 27 قضائية " دستورية " وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح الدخيلة فى القضية رقم 21428 لسنة 2002 بجلسة 17/1/2005 المؤيَّد بالحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف غرب الإسكندرية فى الاستئناف رقم 10738 لسنة 2005 بجلستى 14/2/2013 و30/4/2014، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 17not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.