Supreme Constitutional Court judgment, case 164 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 11 April 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 164 of judicial year 27
- Hearing date
- 11 April 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة 56 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وسقوط المواد من 57 إلى 69 منه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الحادى عشر من أبريل سنة 2010م، الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1431هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى . نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 164 لسنة 27 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية
احدى شركات الهيئة القومية للانتاج الحربى
ضد
1-السيد رئيس الجمهورية
2-السيد رئيس مجلس الوزراء
3-السيد وزير العدل
4-السيد رئيس مجلس الشعب
5-السيد وزير المالية
الإجراءات
بتاريخ الحادى والثلاثين من يوليه 2005، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة 56 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وسقوط المواد من 57 إلى 69 منه.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق- تتحصل فى أن الشركة المدعية ، كانت قد أقامت، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، الدعوى رقم 1223 لسنة 2001 ضرائب، طعنًا على قرار لجنة الطعن الضريبى ، بتقديراتها لأسس وعناصر الضريبة ، المستحقة على نشاط الشركة عن السنوات من 1992 إلى 1997، فقضت المحكمة بعدم اختصاصها، ولائيًا، بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى هيئة التحكيم بوزارة العدل، مشيدة حكمها على أن النزاع قائم بين إحدى شركات القطاع العام، وبين إحدى الجهات الحكومية "مصلحة الضرائب"، ومن ثم فإنه إعمالاً لنص المادة 56 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97لسنة 1983 تختص هيئة التحكيم بوزارة العدل بنظره، طعنت الشركة المدعية على هذا الحكم بالاستئناف رقم 329 لسنة 120 قضائية ، أمام محكمة استئناف القاهرة ، وضمنت صحيفة طعنها، دفعًا بعدم دستورية نص المادة 56 من هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وأقامت دعواها الدستورية الماثلة ، ثم قضت محكمة الموضوع بوقف الاستئناف، تعليقًا، لحين الفصل فى الدعوى الدستورية .
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن المشرع لم يجز الدعوى الأصلية ، سبيلاً للطعن بعدم الدستورية ، وأن مناط ولايتها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين، هو اتصالها بالدعوى ، اتصالا مطابقًا للأوضاع المقررة ، المنصوص عليها فى المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، للفصل فى المسألة الدستورية ، وإما برفعها من أحد الخصوم، بمناسبة دعوى موضوعية ، دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى ، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه، فرخصت له فى رفع الدعوى بذلك، أمام المحكمة الدستورية العليا، وكانت هذه الأوضاع تتعلق بالنظام العام، باعتبارها شكلاً جوهريًا فى التقاضى ، تغيابه المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية . إذا كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية ، ضمنت صحيفة استئنافها دفعاً بعدم دستورية نص المادة 56 المشار إليها، وأقامت دعواها الدستورية الماثلة مباشرة ، دون قرار من محكمة الموضوع، بالإذن بإقامتها، تقديرًا لجدية دفعها المبدى أمامها، مما تغدو معه هذه الدعوى ، فى حقيقتها، دعوى أصلية بعدم الدستورية ، أقيمت بالمخالفة لطريقى الدفع والإحالة ، اللذين استلزمهما القانون، للتداعى فى المسائل الدستورية ، متعينًا، والحال كذلك، القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.