Supreme Constitutional Court judgment, case 125 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 3 February 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 125 of judicial year 34
- Hearing date
- 3 February 2018
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (59/ 1) من قانون الإثبات فى المواد المدنية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من فبراير سنة 2018م، الموافق السابع عشر من جمادى الأولى سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو وبولس فهمى إسكندر وحاتــــــــــم حمـــــــــد بجاتــــــــــو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 125 لسنة 34 قضائية " دستورية ".
المقامة من
علاء الدين محمود أبوالقاسم أمين
ضــــــد
1 – رئـيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الشعــــــــــــــــــــب (النـــــــــــــواب حاليًا)
3 - أمين عام مجلس الشعـب (النـــــــــــــواب حاليًا)
4 - رئيس مجلس الدولـــــــــــــــــــــــــة
5 - رئيس مجلس الــــــــــــــــــــوزراء
6 - وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
الإجراءات
بتاريخ الرابع من أغسطس سنة 2012، أقام المدعى هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (59) من قانون الإثبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 3974 لسنة 2011 مدنى كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ضد المدعى عليهم الثانى والثالث والرابع، بطلب الحكم بتزوير التحقيقين الإداريين رقمى 553، 658 لسنة 1999 مجلس الشعب، والأحكام الصادرة من قضاء مجلس الدولة بتأييد القرار التأديبى المستند إلى التحقيق الإدارى رقم 658 لسنة 1999، وهو الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بجلســـــــــة 23/11/2002، فى الدعوى رقم 210 لسنة 36 ق. والحكم المؤيد له والصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 24/5/2004، فى الطعن رقم 3408 لسنة 49 ق. والحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 24/2/2007، فى الطعن رقم 18223 لسنة 50 ق، والحكم الصادر منها أيضًا بجلسة 6/3/2010، فى الطعن رقم 8211 لسنة 55 ق، وآخرها الحكم الصادر بجلسة 11/6/2011 فى الطعن رقم 21738 لسنة 56 قضائية عليا. وذلك على سند من القول بأن المدعى يعمل موظفًا بمجلس الشعب، وقد حُقق معه إداريًّا بالمحضرين رقمى 553، 658 لسنة 1999 تحقيق إدارى مجلس الشعب، وقد حدث تزوير معنوى فى هذين التحقيقين ترتب عليه مجازاته تأديبيًّا بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف راتبه، وقد طعن على هذا الجزاء أمام مجلس الدولة، وقضى برفض طعنه، وتأيد ذلك بحكم من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3408 لسنة 49 قضائية "عليا". كما أقام ثلاث دعاوى أخرى طعنًا على هذا الحكم الأخير لعدم الصلاحية، والبطلان، وقضى فيها جميعًا بالرفض. وإذ كان الأساس التى صدرت عليه هذه الأحكام هما التحقيقين الإداريين المزورين، أقام دعواه الموضوعية بالطلبات السابقة، وقضت فيها المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الاحتجاج بالمحـــرر فى الدعــــوى رقـــــــــم 8211 لسنة 55 ق، والدعوى رقم 21738 لسنة 56 ق. المقيدة أمام المحكمة الإدارية العليا. فاستأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 3987 لسنة 129ق. أمام محكمة استئناف القاهرة. وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (59) من قانون الإثبات ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن المادة (59) من قانون الإثبات فى المواد التجارية والمدنية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، تنص فقرتها الأولى - المطعون فيها - على أن "يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة".
وحيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة، وهو كذلك يقيد تدخلها فى تلك الخصومة القضائية ويحدد نطاقها فلا تمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانهــــــــــا على النزاع الموضوعى، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين ينالهم الضرر من جراء سريان النص المطعون فيه عليهم، ويتعين دومًا أن يكون هذا الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها، ممكنًا تحديده ومواجهته بالترضية القضائية لتسويته، عائدًا فى مصدره إلى هذا النص، فإذا لم يكن ذلك النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه عند رفعها.
وحيث إن مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانـــــون رقـــــم 168 لسنة 1998 أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا آخر لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائى - عدا النصوص الضريبية - يكون له أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التى اتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان منها سابقًا على نشره فى الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.
لما كان ذلك، وكان المدعى قد حُقق معه بمعرفة جهة عمله بالتحقيقين الإداريين رقمـــــــــى 553، 658 لسنة 1999 مجلس الشعــــــــب، وصـــــــــــدر استنادًا إلى هذين التحقيقين قرارًا بمجازاته تأديبيًّا بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، مع صرف نصف راتبه، فطعن على هذا القرار أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بالدعـــــــوى رقــــم 210 لسنة 36 ق. مستندًا إلى أن تزويرًا وقع بالمحضرين الإداريين المشار إليهما، وقضت المحكمة برفض الدعوى، وأيدتها المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3408 لسنة 49 ق. الذى أقام عنه المدعى دعوى المخاصمة رقم 18223 لسنة 50 ق. التى قضى بعدم قبولها، فأقام دعـــــــوى بطلان عن هـــــــــذا الحكــــــم قيدت برقم 8211 لسنة 55 ق. وقضى بعدم جواز نظرها، ودعوى أخرى بالبطلان قيدت برقم 21738 لسنة 56 ق. قضى بعدم جواز نظرها أيضًا. وإذ أقام المدعى الدعوى الموضوعية فى الحالة الماثلة طالبًا القضاء بتزوير التحقيقين الإداريين رقمى 553، 658 لسنة 1999 مجلس الشعب، والأحكام الخمسة الصادرة من قضاء مجلس الدولة سالفة الإشارة، والتى انتهت جميعها إلى الرفض أو عدم القبول أو عدم الجواز على ما تقدم بيانه، وهى أحكام باتة حائزة لقوة الأمر المقضى، وما يستتبعه ذلك من استقرار الحقوق والمراكز القانونية محل هذه الأحكام، ومن ثم صار الفصل فى مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (59) من قانون الإثبات المطعون فيه غير ذى أثر على النزاع الموضوعى المردد أمام محكمة الموضوع، والطلبات المطروحة فيه، وتنتفى بهذا المصلحة فى الطعن عليه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.