Supreme Constitutional Court judgment, case 18 of judicial year 24 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 7 November 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 18 of judicial year 24
- Hearing date
- 7 November 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 304 لسنة 55 ق الإسكندرية وقد أصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا قراراً برفض ذلك الطلب ، وفى الموضوع الفصل فى التنازع بين الحكم الصادر فى القضية رقم 699 لسنة 1995 ضرائب الإسكندرية الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم 747 لسنة 53 ق ضرائب الإسكندرية والحكم الصادر فى القضية رقم 304 لسنة 55 ق استئناف الإسكندرية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 نوفمبر سنة 2004 ، الموافق 24 رمضان سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 24 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / رفيق عبد الله الشريف – بصفته الممثل القانونى للهيئة الدولية للاستثمار والتجارة الخارجية ( اينورين ) بنظام المناطق الحرة
ضد
1 - السيد وزير المالية
2 - السيد مدير عام مأمورية ضرائب الشركات المساهمة
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من سبتمبر سنة 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 304 لسنة 55 ق الإسكندرية وقد أصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا قراراً برفض ذلك الطلب ، وفى الموضوع الفصل فى التنازع بين الحكم الصادر فى القضية رقم 699 لسنة 1995 ضرائب الإسكندرية الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم 747 لسنة 53 ق ضرائب الإسكندرية والحكم الصادر فى القضية رقم 304 لسنة 55 ق استئناف الإسكندرية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن الشركة المدعية استصدرت ترخيصاً فى عام 1974 بشغل منطقة حرة خاصة لإقامة بعض المشروعات التى تتمتع أرباحها بإعفاء ضريبى طبقاً لقانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ، وإذ اصدرت مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية قراراً بربط ضرائب عن أرباح الشركة عن المدة من 1976 حتى 1983 والمدة من 1984 حتى 1988 ، فقد أقامت الشركة المدعية الدعوى رقم 699 لسنة 1995 ضرائب الإسكندرية الابتدائية طعناً على قرار ربط الضريبة بشأن المدة من 1984 حتى 1988 . حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون عليه ، وتأيد ذلك الحكم فى الاستئناف رقم 747 لسنة 353 ق الإسكندرية ، كما اقامت الشركة الدعوى رقم 1588 لسنة 1994 ضرائب الإسكندرية الإبتدائية طعناً على قرار لجنة الضرائب رقم 221 لسنة 1991 بشأن الربط الضريبى عن أرباحها خلال المدة الأخرى ، حكمت المحكمة ببطلان نموذج 19 ضرائب شركات . استأنف المدعى عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 304 لسنة 55 ضرائب الإسكندرية . قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وتأييد القرار المطعون عليه . ولما كان الحكم الصادر فى الاستئناف الأول قد قضى بعدم خضوع أرباح الشركة لقوانين الضرائب فى حين أن الحكم الاستئنافى الثانى قد تناقض مع الحكم الأول بأن أخضع أرباح الشركة للضرائب ، فقد أقامت الشركة دعواها الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ( ثالثاً ) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى ، وأن يكون قد حسم النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة منها ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها ، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد – على ضوئها – أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالى بالتنفيذ .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن الطلب من هذه المحكمة تحديد أى من الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون قد جاء مفتقراً لأساس صحيح من القانون بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى المرفوع بها هذا الطلب .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.