Supreme Constitutional Court judgment, case 11 of judicial year 29 (enforcement dispute), hearing of 22 March 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 11 of judicial year 29
- Hearing date
- 22 March 2009
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
" وقف تنفيذ الحكم الصادر رقم 12078لسنة 1996 والمضي فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 118 لسنة 21ق الصادر بجلسة 15/1/2006 "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى , وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثانى والعشرين من مارس سنة 2009م، الموافق الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 1430هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 29 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
السيدة / سهير عبد الله الهوارى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد وزير العدل
3- السيد وزير الداخلية
4- السيد المستشار النائب العام
5- السيد المستشار المحامى العام لنيابة دمياط الكلية
6- السيد الأستاذ رئيس نيابة بندر دمياط الجزئية
" الإجراءات"
بتاريخ 17/10/2007، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم أولا: الأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 12078 لسنة 1996 جنح بندر دمياط والمؤيد بالاستئناف رقم 5843 لسنة 2005 جنح مستأنف دمياط، مؤقتا لحين الفصل فى موضوع الطلب. ثانيا: وفى الموضوع الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الجنحة سالفة الإشارة ، والمضى فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/1/2006 فى القضية رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية ".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعية بأنها فى يوم 1/3/1996 بدائرة قسم دمياط أصدرت بسوء نية شيكا خطيا لبنك التنمية والائتمان الزراعى بدمياط بمبلغ 22500 جنيه مسحوبا على بنك مصر فرع دمياط لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقاب المدعية بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات، وقيدت الدعوى برقم 12078 لسنة 1996 جنح قسم دمياط. حكمت محكمة أول درجة غيابيا بإدانة المدعية . عارضت المدعية وحكم بتأييد الحكم المعارض فيه. طعنت فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 5843 لسنة 2005 جنح مستأنف دمياط. حكمت المحكمة غيابيا بسقوط الحق فى الاستئناف، وبعد أن عارضت المدعية حكمت المحكمة فى 24/2/2006 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. وإذ تراءى للمدعية أن الحكم الصادر بإدانتها لم يتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا، الصادر فى 15/1/2006 فى القضية رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية "، والذى أوجب إعمال الأحكام التى استحدثها قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، ومن بينها البيانات الواجب توافرها فى الشيك باعتباره القانون الأصلح للمتهم فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة لعدم الاعتداد بذلك الحكم الجنائى ، باعتباره عقبة تحول دون تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها وفقا لمقتضى نص المادة (50) من قانونها، أن تعترض تنفيذ أحكامها عوائق تحول قانونا –بمضمونها- دون اكتمال مداه أو تقيد اتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد من مداه، ومن ثم تكون العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يفترض أن تكون قد حالت فعلا أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذا صحيحا مكتملا، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه.
وحيث إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية " بتاريخ 15/1/2006 قد قضى بعدم قبول الدعوى المقامة طعنا على نصوص مواد إصدار قانون التجارة ، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 التى تضمنت إرجاء العمل بأحكام الشيك الواردة فى القانون، وذلك لإنتفاء مصلحة المدعى فى الاستمرار فى الدعوى الدستورية ، لبدء العمل بأحكام الشيك المرجأة ، وذلك اعتبارا من 1/10/2005 تاركا أمر تطبيقها على المتهم لقاضى الموضوع إذا كانت تعتبر قانونا أصلح له. ودون أن تفصل فى دستورية تلك الأحكام، أو أن تقرر فى مدونات الحكم أنها تعتبر قانونا أصلح له، ومن ثم فإن مؤدى تنفيذ هذا الحكم أن تطبق محكمة الموضوع أحكام الشيك الجديدة على الواقعة المعروضة عليها اعتبارا من 1/10/2005 حسبما يتراءى لها بشأن اعتبارها قانونا أصلح للمتهم من عدمه فذلك شأنها حيث لا حجية لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه فى هذا الشأن بالنسبة لأحكام الشيك الواردة فى قانون التجارة المشار إليه، بما لا محل معه لاعتبار الحكم الجنائى الصادر بإدانة المدعية بمثابة عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف، ومن ثم فإنه لا يكون قد توافر لمنازعة التنفيذ الماثلة مقومات قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى , وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- 12078/1996 · Article 336not on the website yet
- 12078/1996 · Article 337not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.