Supreme Constitutional Court judgment, case 190 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 12 June 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 190 of judicial year 20
- Hearing date
- 12 June 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادتين ( 402 ، 403 ) من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمناه من قصر حق استئناف الحكم الجنائى على المتهم والنيابة العامة فقط دون المدعى بالحق المدنى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 يونية سنة 2005 م ، الموافق 5 جمادى الأولى سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 190 لسنة 20 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد محمود الشريف
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد / بهجت محمد نايل
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من أكتوبر سنة 1998 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادتين( 402 ، 403 ) من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمناه من قصر حق استئناف الحكم الجنائى على المتهم والنيابة العامة فقط دون المدعى بالحق المدنى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً : برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الأخير – فى الدعوى الدستورية – استصدر حكماً بإخلاء المدعى من عين مستأجرة منه ، وبموجب محضر فتح وجرد وإخلاء وتسليم ، استلم المدعى عليه الأخير منقولات المدعى بالعين محل التنفيذ على سبيل الأمانة ، وإذ لم يقم المستلم بإعادة تسليم هذه المنقولات إلى صاحبها فقد أقام الأخير دعواه الجنائية رقم 13360 لسنة 1996 جنح بولاق الدكرور . وبجلسة 28/6/1998 قضت المحكمة ببراءة المدعى عليه . طعن المدعى على هذا الحكم بصفته مدعياً بالحق المدنى فى القضية رقم 13065 لسنة 97 جنح مستأنف جنوب الجيزة ، وأثناء نظر الاستئناف دفع المستأنف بعدم دستورية المادتين ( 402 ، 403 ) من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمناه من حرمان المدعى بالحق المدنى من استئناف الحكم الجنائى فى الدعوى الجنائية ، وبجلسة 9/3/ 1998 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 25/5/1998 وبها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 19/10/1998 لاتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية ، فأقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 11/10/1998 .
وحيث إن مقتضى نص المادة (29) بند (ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، أن المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية بإتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها ، إذا ما قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، وعلى أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تحدده المحكمة ، وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر . فدل بذلك على اعتبار هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل المحدد قانوناً ، وأن هذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى ، أو بميعاد رفعها إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيّا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الثابت من الاطلاع على ملف الدعوى أن المدعى دفع بجلسة 29/12/1997 بعدم دستورية المادتين ( 402 ، 403) من قانون الإجراءات الجنائية ، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 9/3/1998 للاطلاع على المذكرات فى الدفع والموضوع ، وبالجلسة الأخيرة قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 25/5/1998 ، وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 19/10/1998 ليتسنى للمدعى بالحق المدنى إقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الأخير دعواه الدستورية بتاريخ 11/10/1998، أى بعد انقضاء الحد الأقصى للميعاد الذى قرره المشرع لإقامة الدعوى الدستورية وغايته ثلاثة أشهر ، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً لرفعها ، بما يستوجب معه القضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.