Supreme Constitutional Court decision, case 102 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 1 October 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 102 of judicial year 24
- Hearing date
- 1 October 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المواد (171, 302, 303, 306) من قانون العقوبات
لذلــــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات،
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أكتوبر سنـة 2016م،
الموافــق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر
والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد
سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 102 لسنة 24 قضائية " دستورية
"
المقامة من
السيد / محمــد أحمـــــد عبد اللاه سليمان
ضـــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلس الــــــــــــــــــوزراء
3 - السيد وزير
العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4 - السيد / إبراهيم عبد الفتاح نافع
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد (171، 302،
303، 306) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث
إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن المشرع لم يجز الدعوى الأصلية
سبيلاً للطعن بعدم الدستورية.
ولما
كان الثابت بالأوراق أن المدعى كان قد دفع بعدم دستورية مواد الاتهام بجلسة
16/2/2002، كما طلب وقف الدعوى لحين الفصل فى بعض الدعاوى المقامة أمام المحكمة
الدستورية العليا بعدم دستورية النصوص ذاتها، وقد قررت محكمة الموضوع التأجيل
لجلسة 23/3/2002 لتقديم سند الدفع بعدم الدستورية، وهو ما لا يعد تصريحًا منها
بإقامة الدعوى الدستورية، إلا أن المدعى قد أقام دعواه المعروضة فى 19/3/2002 بما
من شأنه أن تلك الدعوى تعد دعوى أصلية بعدم الدستورية أقيمت بالمخالفة للأوضاع
المقررة أمام المحكمة الدستورية العليا جديرة بعدم القبول.
لذلــــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات،
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.