Supreme Constitutional Court decision, case 215 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 28 September 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 215 of judicial year 29
- Hearing date
- 28 September 2008
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفصل فى المنازعات العمالية الفرديـة
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصوم منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد 28 سبتمبر سنة 2008 م، الموافق 28 رمضان سنة 1429 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية كل من السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور
وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش
وسعيد مرعى عمرو أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 215 لسنة 29 قضائية " دستورية ".
المرفوعة من
السيد / منير أمين فخرى عبدالنور
بصفته رئيس مجلس إدارة شركة هيرو للصناعات الغذائية
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 – السيدة / فاطمة محمد يسرى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (71) والمادة 72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن تم حسمها بحكم هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية " دستورية " بجلسة 13/1/2008، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (4) مكرر بتاريخ 27/1/2008، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصوم منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.