Supreme Constitutional Court decision, case 108 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 1 September 2013
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 108 of judicial year 34
- Hearing date
- 1 September 2013
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعريف المكلف والمسجل وتعريف الضريبة الإضافية
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ،ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الأول من سبتمبر سنة 2013م، الموافق الخامس والعشرين من شوال سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 108 لسنة 34 قضائية "دستورية " .
المقامة من
السيد / وحيد وجدى حسين حمدى
أحد ورثة المرحوم / وجدى حسين حمدى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد وزير المالية
5 - السيد مدير عام مأمورية ضرائب مبيعات العطارين
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 معدلاً بالقانون رقم 2 لسنة 1997،
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة ، قد سبق لهذه المحكمة حسمها بحكمها فى القضية رقم 50 لسنة 30 قضائية "دستورية "، الصادر بجلسة 11/10/2009، حيث قضت المحكمة برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (43) مكرر بتاريخ 26/10/2009، ومن ثم، فإنه إعمالاً لحكم المادتين ( 48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ،ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.