Supreme Constitutional Court judgment, case 49 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 13 October 2002
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 49 of judicial year 20
- Hearing date
- 13 October 2002
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 أكتوبر سنة 2002 الموافق 7 شعبان سنة 1423 هـ .
برئاسة
السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله ود . حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش .
وحضور
السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / أحمد مصطفى كامل
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 49 لسنة 20 قضائية " دستورية ".
المقامة من
جمعية شباب أكتوبر لبناء المساكن ببور سعيد ويمثلها رئيس مجلس الإدارة
ضد
1-
السيد / رئيس الجمهورية .
2-
السيد / رئيس مجلس الشعب .
3-
السيد / رئيس مجلس الوزراء .
4-
السيد / وزير العدل
5-
السيد / رئيس قلم كتاب محكمة بور سعيد الابتدائية
6-
السيد / رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير لمحافظة الدقهلية .
الإجراءات
بتاريخ الخامس من مارس سنة 1998 أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه صدر أمر تقدير رسوم قضائية فى القضية رقم 18 لسنة 1992 تحكيم ، استحق سدادها على الجمعية المدعية بموجب المطالبتين 209 لسنة 96/97 بمبلغ 750ر258638 جنيهاً ، 180 لسنة 96/97 بمبلغ 380ر129319 جنيهاً . فأقامت الجمعية الدعوى رقم 748 لسنة 1996 تجارى كلى بور سعيد طلباً للحكم ببراءة ذمتها من الرسوم المستحقة بالمطالبتين المشار إليهما واعتباره ما كأن لم يكونا . وبجلسة 27/3/1997 قضت محكمة بور سعيد الابتدائية برفض الدعوى وتأييد أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما ، وإذ لم ترتض الجمعية هذا الحكم فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 137 لسنة 38 ق ، أمام محكمة استئناف الاسماعيلية " مأمورية بور سعيد " ، وأثناء تداول الاستئناف دفعت الشركة المستأنفة بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 الذى فرض بمقتضاه رسم قضائى خاص على المتقاضين يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة تؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت للجمعية المستأنفة برفع الدعوى الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المحدد .
وحيث إن المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 المطعون عليها تنص على أن : " يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ويكون لها حكمها ، وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية " .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت الأمر فى شأن هذا النص ، بقضائها الصادر بتاريخ 3/6/2000 فى القضية رقم 152 لسنة 20 ق دستورية ، حيث انتهت إلى موافقة النص لأحكام الدستور ، ومن ثم قضت برفض الطعن عليه بعدم الدستورية ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 بتاريخ 17/6/2000 .
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، وإذ كان مقتضى أحكام المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أية جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.