Supreme Constitutional Court judgment, case 261 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 1 October 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 261 of judicial year 25
- Hearing date
- 1 October 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الأول من أكتوبر سنة 2007 م ، الموافق 19 من رمضان سنة 1428 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 261 لسنة 25 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد / محمد يس سعد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد وزير العدل
5- السيدة / نجوى السيد إبراهيم
الإجراءات
بتاريخ 30/9/2003 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 3451 لسنة 2002 أحوال شخصية كلى الإسكندرية ، طالبة الحكم بتطليقها على زوجها طلقة بائنة للخلع مقابل رد مقابل الصداق والشبكة المقدمة منه . وبجلسة 19/6/2003 دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية معدلاً بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 17/7/2003 لإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة .
وحيث إن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى :
( أ ) ...............
(ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " .
ومؤدى هذا النص – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصومة إقامتها ، وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها ، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى أناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أم بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيابها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده ، وبالتالى فإن ميعاد الثلاثة الأشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع – فى غضون هذا الأجل – يُعَدَّ ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم رفع دعواهم الدستورية قبل انقضائهى ، وإلا كانت غير مقبولة .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكانت محكمة الموضوع قد صرحت للمدعى بجلسة 19/6/2003 باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية وأجلت نظر الدعوى لجلسة 17/7/2003 ، إلا أن المدعى تقاعس عن إقامة دعواه الدستورية فلم يقمها إلا فى 30/9/2003 بعد انقضاء الميعاد الذى ضربته له محكمة الموضوع وانقضاء مهلة الثلاثة الأشهر ، ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.