Supreme Constitutional Court decision, case 156 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 1 April 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 156 of judicial year 28
- Hearing date
- 1 April 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (6) من القانون رقم 91 لسنة 2005 قانون الضرائب الجديد ( عبارة قبل أول اكتوبر)
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من إبريل سنة 2017م، الموافق الرابع من رجب سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 156 لسنة 28 قضائية " دستورية ".
المقامة من
محمود خضرى محمود عطية
ضـــد
1 - وزير المالية
2 - مدير عام مصلحة الضرائب
3 - مدير عام ضرائب ثان بورسعيد
4 - مدير إدارة الحجز الإداري والإخلاء بضرائب بورسعيد ثان
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر - وفقًا لما أقام به المدعى دعواه فى حدود ما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية - فى عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 2 إبريل سنة 2016 في القضية رقم 123 لسنة 31 قضائية "دستورية" الذى قضى بعدم دستورية النص الطعين المشــــار إليه، وبسقوط الأحكــــــــــام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2005 الصـــــــــــادر من وزير الماليــــــــــة بشأن قواعد إنهـــــــاء المنازعات المقيدة أو المنظــــــــــورة أمام المحاكــــــــــم وفقًا لحكم المـــــــــــادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 (مكرر) بتاريخ 9/4/2016.
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48و49) من قانــــــــــون المحكمـــــــــــة الدستورية العليا الصـــــــــــــادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافـــــــــــة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتهــــــــــا المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، فمن ثم يتعين التقرير باعتبار الخصومة منتهية.
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.