Supreme Constitutional Court judgment, case 76 of judicial year 27 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 8 October 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 76 of judicial year 27
- Hearing date
- 8 October 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً تعيين أى من جهتى القضاء المختصة بنظر الدعوى الموضوعية ، وما إذا كانت محكمة استئناف القاهرة المقام أمامها الاستئناف رقم 170 لسنة 121 "قضائية " والمحدد لنظره جلسة 18/12/2005 – طعناً على حكم الإفلاس الصادر ضده من محكمة جنوب القاهرة فى الدعوى رقم 54 لسنة 2003 إفلاس كلى جنوب القاهرة ، أو محكمة جنح النزهة المقام أمامها القضية رقم 7000 لسنة 2004 جنح النزهة والموقوفة لحين الفصل فى الجنحة رقم
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 أكتوبر سنة 2006م، الموافق 15 رمضان سنة 1427ه.
برئاسة
السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
وحضور
السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 76 لسنة 27 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ ما جد ممدوح موريس رياض
ضد
1- السيد الأستاذ المستشار / وزير العدل
2- السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة جنوب القاهرة
3- السيد الأستاذ المستشار / النائب العام
4- السيد الأستاذ المستشار / المحامى العام لنيابة شرق القاهرة
5- السيد / أحمد محمد فتحى حامد المنياوى
6- السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة استئناف القاهرة
الإجراءات
بتاريخ السادس من ديسمبر سنة 2005 ، أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ، طالباً تعيين أى من جهتى القضاء المختصة بنظر الدعوى الموضوعية ، وما إذا كانت محكمة استئناف القاهرة المقام أمامها الاستئناف رقم 170 لسنة 121 "قضائية " والمحدد لنظره جلسة 18/12/2005 – طعناً على حكم الإفلاس الصادر ضده من محكمة جنوب القاهرة فى الدعوى رقم 54 لسنة 2003 إفلاس كلى جنوب القاهرة ، أو محكمة جنح النزهة المقام أمامها القضية رقم 7000 لسنة 2004 جنح النزهة والموقوفة لحين الفصل فى الجنحة رقم 19926 لسنة 2004 جنح النزهة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – تتحصل على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أنه بتاريخ 31/12/2003 أصدرت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حكماً فى الدعوى رقم 54 لسنة 2003 إفلاس كلى جنوب القاهرة بشهر إفلاس المدعى ، واعتبار يوم 7/8/2002 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، وما زالت إجراءات التفليسة قائمة – وقد قام المدعى باستئناف هذا الحكم فأقام الاستئناف رقم 170 لسنة 121 "قضائية " أمام محكمة استئناف القاهرة طعناً عليه ، ومؤجل نظره لجلسة 18/12/2005 – إلا أن المدعى عليه الخامس – بالرغم من علمه بالحكم المشار إليه - أقام ضد المدعى الجنحة رقم 7000 لسنة 2004 جنح النزهة متهماً إياه بإعطائه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وقد قضى فيها غيابياً بحبس المدعى ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة جنيه ، وعارض المدعى فيه وقضى فى المعارضة بجلسة 7/2/2005 بوقف الفصل فيها لحين الفصل فى الجنحة رقم 19926 لسنة 2004 جنح النزهة . واذ إرتأى المدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً حول الاختصاص بين محكمة الإفلاس ومحكمة جنح النزهة ، فقد أقام دعواه الماثلة طالباً الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر هذا النزاع .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى وفقاً للبند "ثانيا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، - سواء كان إيجابياً أم سلبياً - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء ، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى أحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها . وترتيباً على ذلك فقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن التنازع بنوعيه – الإيجابى والسلبى – إذا كان واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة فإن هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيها وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها .
وحيث إن التنازع الماثل لا يعتبر قائماً بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند "ثانيا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا باعتباره مردداً بين محكمة استئناف القاهرة والمقام أمامها الاستئناف رقم 170 لسنة 121 "قضائية " – طعناً على حكم الإفلاس الصادر ضد المدعى من محكمة جنوب القاهرة فى الدعوى رقم 54 لسنة 2003 إفلاس كلى جنوب القاهرة - ومحكمة جنح النزهة المقام أمامها القضية رقم 7000 لسنة 2004 جنح النزهة - التابعتين لجهة القضاء العادى ، فإن الحكم بعدم قبول هذا التنازع يكون متعيناً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.