Supreme Constitutional Court decision, case 149 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 26 September 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 149 of judicial year 24
- Hearing date
- 26 September 2010
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة الخامسة والفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة1997 ، وما ورد بالجدول المرافق للقانون المذكور .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام الشركة المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2010 م ، الموافق السابع عشر من شوال سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : تهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد محمود غنيم والدكتور حسن عبد المنعم خيرى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 149 لسنة 24 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن الطاحنون المصريون
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير المالية
3 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
4 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة التمية العمرانية سعودى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة والفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة
1997 ، وما ورد بالجدول المرافق للقانون المذكور .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث تطعن الشركة المدعية بعدم دستورية ما ورد بالجدول المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 بشأن الضريبة العامة على المبيعات .من خضوع نشاط المقاولات للضريبة المذكورة باعتباره من خدمات التشغيل للغير ، وبعدم دستورية نص المادة الخامسة والفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 بقالة مخالفتهما نصوص المواد أرقام 2 ، 4 ،
13 ، 23 ، 32 ، 34 ، 38 ، 40 من الدستور .
وحيث صرحت محكمة الموضوع إبان نظرها للاستئنافين رقمى 2333 لسنة 118 قضائية ، 2578 لسنة 118 قضائية بجلسة 16/12/2001 للشركة المدعية بإقامة الدعوى الدستورية ، وحيث أودعت الشركة المدعية صحيفة دعواها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/4/2002 فإنها بذلك تكون قد جاوزت الميعاد المقرر لرفع الدعوى الدستورية المبين بنص المادة رقم 29/ب من القانون رقم 48 لسنة 1971 ، مما يتأدى إلى عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وإلزام الشركة المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام الشركة المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.