Supreme Constitutional Court judgment, case 17 of judicial year 35 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 9 March 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 17 of judicial year 35
- Hearing date
- 9 March 2014
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 4628 لسنة 85 مدنى كلى المنصورة ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف المن صورة فى الاستئناف رقم 1571 لسنة 49 قضائية وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، التاسع من مارس سنة 2014م، الموافق الثامن من جماد الأول سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 35 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيدة / أميرة أحمد الرفاعى محمد عبد اللطيف
ضد
1- السيدة / فاطمة أحمد عيطة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر محمد ونوال وسعاد وحمدية ونزيه ونجفة وأسرار ونادية وراوية
2 - السيد / أحمد البدراوى عيطة
3 - السيد / يوسف البدراوى عيطة
4 - ورثة المرحوم / سعد البدراوى عيطة وهم على وحمدى وجلال ومسعد وعطيات وناهد
5 - ورثة المرحوم / جاد الحق عبده عيطة وهم جاد الحق ومحمد وعامر وعبده
الإجراءات
بتاريخ 14/9/2013، أقامت المدعية هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 4628 لسنة 85 مدنى كلى المنصورة ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف المن صورة فى الاستئناف رقم 1571 لسنة 49 قضائية وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن مورث المدعية كان قد أقام الدعوى رقم 4628 لسنة 85 مدنى كلى المنصورة طالبًا الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة الابتدائى المؤرخ 1/1/1984، والمتضمن اختصاصه بمساحة مقدارها ثلاثة أفدنة وسبعة عشر قيراطًا وسهم واحد كائنة بزمام مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية ، وبجلسة 27/6/1985، حكمت المحكمة بإلحاق محضر الصلح المؤرخ 27/6/1985، بمحضر الجلسة ، وجعله فى قوة السند التنفيذى ، وصار هذا الحكم نهائيًا وباتًا، وذُيل بالصيغة التنفيذية ، وكان المدعى عليهم قد أقاموا الدعوى رقم 1039 لسنة 1996 مدنى كلى دكرنس ضد مورث المدعية بغية الحكم بتثبيت ملكيتهم لمساحة فدان وواحد وعشرين قيراطًا وثمانية أسهم، فقضت المحكمة برفضها، فاستأنفوا هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1571 لسنة 49 قضائية ، وبجلسة 8/9/2003، قضت المحكمة بتثبيت ملكية المستأنفين للمساحة المذكورة والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى .
وإذ كان هذان الحكمان – فى تقدير المدعية – قد صارا نهائيين ومتناقضين وحسما موضوع النزاع على نحو يتعذر تنفيذهما معًا، فقد أقامت الدعوى الماثلة ، تأسيسًا على أن الاختصاص بفض هذا التناقض، ينعقد للمحكمة الدستورية العليا عملاً بنص المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين – طبقًا للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون أحد الحكمين صادراً من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض فى الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقًا للقواعد المعمول بها أمامها .
لما كان ذلك وكان الحكمان المدعى بوقوع التناقض بينهما صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، فإن شرط قبول دعوى التناقض وفقًا لقانون هذه المحكمة ، يكون منتفيًا، ويتعين من ثم القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.