Supreme Constitutional Court decision, case 94 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 7 November 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 94 of judicial year 33
- Hearing date
- 7 November 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 103 لسنة 1976
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يـوم السبت السابع من نوفمبر سـنة 2015م، الموافق الخامس والعشرين من المحرم سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 94 لســنة 33 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ كلوديــــــو تروفينى
ضـــــــــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلس الــــــــــــوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعــــــــــــــب
4 - السيد المستشار النائب العــــــــــــام
5 - السيدة/ رانيا عبد العزيز عبد القادر
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق، والمعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن مؤدى نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية، تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تُقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية، أو بميعاد رفعها، تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًّا فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية، بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده .
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع قد قررت بجلسة 11/11/2010 – إثر دفع بعدم الدستورية أبداه المستأنف ضده ( المدعى فى الدعوى الماثلة ) – تأجيل نظر الاستئناف لجلسة 7/2/2011، مع التصريح له بإقامة الدعوى الدستورية، إلا أنه لم يقم دعواه الماثلة إلا فى 12/5/2011، متجاوزًا بذلك الميعاد المقرر قانونًا لإقامة الدعوى، فمن ثم تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة.
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.