Supreme Constitutional Court decision, case 131 of judicial year 38 (constitutional review), hearing of 6 May 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 131 of judicial year 38
- Hearing date
- 6 May 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة الثامنة من القانون 107 لسنة 2013
.شان قانون التظاهر
فلهذه الاسباب
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السادس من مايو سنة 2017م، الموافق التاسع من شعبان سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمي وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 131 لسنة 38 قضائية " دستورية "، بعد أن أحالت محكمة جنح الواسطى بجلسة 9/8/2016 ملف القضية رقم 16829 لسنة 2016 جنح الواسطى
المقامة من
النيابة العامة
ضد
أبو العلا سيد أبوالعلا
الإجراءات
للفصل فى دستورية نص المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المسألة الدستورية المثــــــــــارة فى الدعوى المعروضة قد سبق للمحكمة الدستورية العليا حسمها، وذلك بحكمهـا الصادر بجلسة 3/12/2016 فى القضية رقـــــــم 160 لسنـــــــــة 36 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى. وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/12/2016 بالعدد رقم 50 (تابع).
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى أحكام المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الاسباب
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.