Supreme Constitutional Court judgment, case 4 of judicial year 30 (enforcement dispute), hearing of 22 March 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 4 of judicial year 30
- Hearing date
- 22 March 2009
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المضي فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 118 لسنة 21 قضائية الصادر بجلسة 15/1/2006 "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثانى والعشرين من مارس سنة 2009م، الموافق الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 1430هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 30 قضائية "منازعة تنفيذ ".
المقامة من
السيد/ تيسير محمد عبد القادر الهوارى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد وزير العدل
3 - السيد رئيس محكمة النقض
4 - السيد النائب العام
5 - السيد وزير الداخلية
6 - السيد/ شوقى إبراهيم غطاس ، بصفته الممثل القانونى لشركة الهندسة لخدمات السيارات
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من شهر فبراير سنة 2008 ، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبا الاستمرار فى تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا ، الصادر بجلسة 15/1/2006 فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية " ، واعتبار الأحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض الصادر فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية ومحكمة جنح العجوزة فى الجنحة رقم 8931 لسنة 2007 ، بجلستى 20/10/2007 و 17/11/2007 ، والمطعون عليه استئنافيا أمام محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة برقم 29170 لسنة 2007 عقبة فى تنفيذ مقتضى ما حكمت به المحكمة الدستورية العليا بالحكم السالف بيانه من اعتبار أحكام الشيك فى قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قانونا أصلح للمتهم .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح العجوزة ، فى الجنحة رقم 8931 لسنة 2007 بوصف أنه بتاريخ 12/6/2000 حرر للشركة (المدعى عليها السادس) فى الدعوى الماثلة – شيكا بمبلغ 243000 جنيه مسحوبا على بنك مصر اكستريور (فرع القاهرة ) دون أن يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وطلبت عقابه بالمادتين: (336، 337) من قانون العقوبات، وبجلسة 20/10/2007 حكمت المحكمة غيابيا بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل ، فعارض فى الحكم حيث أيدته المحكمة ، فأقام الاستئناف رقم 29170 لسنة 2007 أمام محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة ، وإذ رأى المدعى أن الأحكام الصادرة ضده فى الجنحة السابق بيانها ، وكذلك الحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض فى الدعوى رقم 9098 لسنة 64 قضائية تعتبر عقبة فى تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية " ، الصادر بجلسة 15/1/2006 فيما تضمنه من اعتبار أن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك قانون أصلح للمتهم ، فأقام دعواه الماثلة بغرض استنهاض اختصاص المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها كمنازعة تنفيذ وفقاً لطلباته السابق بيانها .
وحيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها؛ وفقا لمقتضى نص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ أحكامها عوائق تحول قانونا- بمضمونها- دون اكتمال مداه ، أو تقيد اتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد من مداه ، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يفترض أن تكون قد حالت فعلا ، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذا صحيحا مكتملا ، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها ، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه.
وحيث إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية دستورية بتاريخ 15/1/2006 قد قضى بعدم قبول الدعوى المقامة طعنا على نصوص مواد إصدار قانون التجارة ، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 التى تضمنت إرجاء العمل بأحكام الشيك الواردة فى القانون ، وذلك لانتفاء مصلحة المدعى فى الاستمرار فى الدعوى الدستورية ؛ لبدء العمل بأحكام الشيك المرجأة اعتبارا من 1/10/2005 تاركا أمر تطبيقها على المتهم لقاضى الموضوع إذا كانت تعتبر قانونا أصلح له، ودون أن تفصل فى دستورية تلك الأحكام ، أو أن تقرر فى مدونات الحكم أنها تعتبر قانونا أصلح للمتهم من عدمه، ومن ثم فإن مؤدى تنفيذ هذا الحكم أن تطبق محكمة الموضوع أحكام الشيك الجديدة على الواقعة المعروضة عليها ، اعتبارا من 1/10/2005 حسبما تراه بشأن اعتبارها قانونا أصلح للمتهم من عدمه، فذلك شأنها ، حيث لا حجية لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه فى هذا الشأن بالنسبة لأحكام الشيك الواردة فى قانون التجارة الجديد ، بما لا يمكن معه اعتبار الحكم الجنائى الصادر فى حق المدعى عقبة فى تنفيذه ، والأمر ذاته بالنسبة لحكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض فى الدعوى رقم 9098 لسنة 64 قضائية ، وإذ كان ذلك ، فإنه لا يكون قد توافر لمنازعة التنفيذ المعروضة مقومات قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.