Supreme Constitutional Court decision, case 136 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 5 June 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 136 of judicial year 30
- Hearing date
- 5 June 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1966 فيما نصت عليه من عدم سريان أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الخامس من يونيه سنة 2011 م ، الموافق الثالث من رجب سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 136 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / مصطفى محمد مصطفى بصل
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ رئيس مجلس الشعب
ورثة المرحوم محمد محمد عيد
4- السيد / عيد محمد عيد
5- السيد / إبراهيم عبد الجليل محمد عيد
6- السيد / إبراهيم رجب السيد فخرانى
7- السيد / عبد الجليل رجب الهلالى
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1966 فيما نصت عليه من عدم سريان أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ، ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقًا للقانون ، وبسقوط المادة الثانية من هذا القانون .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن هذه المحكمة قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 7/7/2002 ، فى القضية رقم 177 لسنة 22 قضائية " دستورية " ، الذى قضى برفض الطعن بعدم دستورية القانون رقم 4 لسنة 1966 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها . وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم 29 تابع (ب) من الجريدة الرسمية بتاريخ 28/7/2002 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.