Supreme Constitutional Court judgment, case 190 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 14 December 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 190 of judicial year 24
- Hearing date
- 14 December 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 ديسمبر سنة 2003 الموافق 20 من شوال سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- عبد الوهاب عبد الرازق ود . حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو .
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 190 لسنة 24 قضائية " دستورية "" بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئنافين رقمى 3673 ، 3716 لسنة 2 قضائية .
المقام أولهما
رقم 3673 لسنة 2 قضائية من
السيد / أبو القاسم على سليمان
ضد
1– السيدة / فريدة على سليمان عبد الجواد
2– السيد / عبد المنعم بكر أحمد محمود إبراهيم
3– السيد / توفيق أحمد محمود إبراهيم
4– السيد / محمد على سليمان
5– السيد / حسن على سليمان
6– السيدة / أمينة على سليمان
والمقام ثانيهما
وهو الاستئناف رقم 3716 لسنة 2 قضائية من
السيد / محمد على سليمان
ضد
1– السيدة / فريدة على سليمان عبد الجواد
2– السيد / عبد المنعم بكر أحمد محمود إبراهيم
3– السيد / توفيق أحمد محمود إبراهيم
الإجراءات
بتاريخ 4 من يونيو سنة 2002 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئنافين رقمى 3673 ، 3716 لسنة 2 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفهما وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف ضدهم فريدة على سليمان عبد الجواد وعبدالمنعم بكر وتوفيق أحمد محمود إبراهيم ، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 8283 لسنة 1990 إيجارات كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المستأنفين والمستأنف ضدهما حسن وأمينة على سليمان ، بطلب الحكم بأحقيتهم فى الاستمرار فى شغل الشقة رقم (6) الكائنة بالعقار رقم (40) شارع جسر السويس قسم الزيتون القاهرة ، وثبوت العلاقة الإيجارية بينهم عن كامل الشقة ، وإلزامهم بتحرير عقد إيجار لهم وتمكينهم من العين المؤجرة بكاملها ، قولاً بأن مورثهم المرحوم أحمد محمود إبراهيم زوج المستأنف ضدها فريدة على سليمان عبد الجواد ، ووالد المستأنف ضدهما عبدالمنعم بكر وتوفيق أحمد محمود إبراهيم ، استأجر الشقة محل النزاع من مورث المستأنفين والمستأنف ضدهما حسن وأمنية على سليمان ، وأقام وزوجته وأولاده بها ، وبعد وفاة مالك العقار قام أبو القاسم على سليمان ( المستأنف ) وهو أحد ورثة المالك بتاريخ 29/8/1976 بتحرير عقد إيجار عن هذه الشقة للمستأجر الأصلى ، كما قام وارث آخر هو المستأنف محمد على سليمان بتاريخ 1/4/1982 بتحرير عقد إيجار عن ذات الشقة للمستأنف ضده عبدالمنعم بكر أحمد محمود إبراهيم مقابل زيادة القيمة الإيجارية للشقة إلى 25 جنيهاً شهرياً ، وظل ورثة المستأجر الأصلى مقيمين بالشقة إلى أن فوجئوا بقيام المستأنف ضده حسن على سليمان وأخوته بالاستيلاء على ثلاث حجرات من الشقة وحرمانهم من الانتفاع بها ، مما دعاهم إلى إقامة دعواهم المشار إليها ابتغاء الحكم لهم بطلباتهم المتقدمة ، وأثناء نظر الدعوى طعن المستأنفان والمستأنف ضدهما حسن وأمنية على سليمان بالتزوير على عقدى الإيجار المؤرخين 29/8/1976 ، 1/4/1982 ، كما أقاموا دعوى فرعية ضد ورثة المستأجر الأصلى سالفى الذكر بطلب الحكم بطردهم من الحجرتين المقيمين بهما بالعين محل النزاع ، وبجلسة 7/5/1992 قضت المحكمة ببطلان إعلان صحيفة الدعوى الفرعية لعدم اشتما لها على البيانات الجوهرية ، كما قضت بجلسة 21/4/1994 برفض الإدعاء بالتزوير وبصحة التوقيع على عقد الإيجار المؤرخ 29/8/1976 ، وبرد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1982 ، وبجلسة 31/3/1997 قضت المحكمة بثبوت العلاقة الإيجارية بين المدعين المستأنف ضدهم فريدة على سليمان عبد الجواد وعبدالمنعم بكر وتوفيق أحمد محمود إبراهيم والمدعى عليهم المستأنفان والمستأنف ضدهما حسن وأمينة على سليمان امتداداً لعقد الإيجار المؤرخ 29/8/1976 ، وإلزام المدعى عليهم بتحرير عقد إيجار للمدعين عن العين محل التداعى كاملة بذات القيمة الإيجارية وشروط العقد المشار إليه ، وإذ لم يرتض المستأنفان هذا القضاء فقد طعنا عليه بالاستئنافين رقمى 3673 ، 3716 لسنة 2 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، التى قضت بجلسة 24/4/2001 ، بوقف الاستئنافين وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية حكم الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة ، لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمادتين 32 ، 40 من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى ذلك الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو بالترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سالف الذكر وبدستوريته وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.