Supreme Constitutional Court judgment, case 12 of judicial year 28 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 10 May 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 12 of judicial year 28
- Hearing date
- 10 May 2025
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر مــــن مايو سنة 2025م،
الموافق الثاني عشر من ذي القعدة سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 28 قضائية "تنازع"
المقامة من
رئيس مجلس إدارة نادي الصيد المصري
ضــد
1- محافظ القاهرة، بصفته رئيس الجهاز التنفيذي للاستثمار بالمحافظة
2- مدير عام الاستثمار بمحافظة القاهرة
3- مدير عام الإيرادات بمحافظة القاهــرة
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من مارس سنة 2006، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر موضوع النزاع المطروح أمام جهة القضاء الإداري في الدعوى رقم 26499 لسنة 58 قضائية، وجهة القضاء العادي في الدعوى رقم 7108 لسنة 2004 مدني كلي جنوب القاهرة، واستئنافها رقم 2391 لسنة 122 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بتعيين جهة القضاء الإداري جهة مختصة بنظر النزاع الموضوعي.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، أعقبته بتقرير تكميلي، بعد أن قررت المحكمة إعادة الدعوى إليها لاستكمال التحضير.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– في أن المدعي أقام أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 26499 لسنة 58 قضائية، ضد المدعى عليهم، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهاز التنفيذي للاستثمار بمحافظة القاهرة الصادر في 29/12/2003، فيما تضمنه من رفع سعر متر الأرض المخصصة لنادي الصيد المصري من خمسة وعشرين جنيهًا إلى خمسين جنيهًا. وبجلسة 22/9/2005، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية. كما أقام المدعي أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 7108 لسنة 2004 مدني كلي، ضد المدعى عليهم، طالبًا الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 1575000 جنيه، مقابل زيادة سعر متر الأرض على النحو السالف بيانه. وبجلسة 18/12/2004، قضت المحكمة ببراءة ذمته من مطالبة المدعى عليهم بالمبلغ المشار إليه. لم يرتض المدعى عليهم ذلك القضاء؛ فطعنوا عليه أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2391 لسنة 122 قضائية. وبجلسة 22/2/2006، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محاكم مجلس الدولة. وإذ ارتأى المدعي أن جهتي القضاء العادي والإداري قد تسلبتا من اختصاصهما بنظر الدعوى؛ الأمر الذي يتحقق معه توافر حالة التنازع السلبي على الاختصاص، مما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه وتعيين الجهة المختصة بنظره؛ فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستوريـــــة العليـــــا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وتخلت كلتاهما عن نظرها. وكان المقرر كذلك أن الولاية التي أثبتها قانون هذه المحكمة والدستور في المادة (192) منه للمحكمة الدستورية العليا دون غيرها، بالفصل في التنازع السلبي على الاختصاص، غايتها أن يكون لكل خصومة قضائية قاضٍ، يعود إليه أمر نظرها بقصد إنهاء النزاع في موضوعها، وذلك ضمانًا لفاعلية إدارة العدالة بما يكفل إرساء ضوابطها واستيفاء متطلباتها، وتوكيدًا لحق كل فرد في النفاذ الميسر إلى القضاء للحصول على الترضية القضائية، فإذا تمسكت أي جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي باختصاصها بنظر الدعوى، دل ذلك على انتفاء موجب التنازع الذي ينعقد به اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر دعوى التنازع السلبي؛ وتقضي هذه المحكمة بعدم قبول الدعوى.
متى كان ما تقدم، وكان المدعي قد طعن بتاريخ 7/3/2006 –قبل إقامة دعوى التنازع المعروضة -على حكم محكمة استئناف القاهرة سالف البيـــــان– أحد حدي التنازع المدعى به– أمام محكمة النقض بالطعن رقم 2971 لسنة 76 قضائية، التي قضت فيه بجلسة 21/2/2022، بنقض الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها مرة أخرى، مقررة اختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى محل النزاع، وهو قضاء يحوز قوة الأمر المقضي فيه، على أساس أنه حسم النزاع في المسألة القانونية التي فصل فيها، ومؤداه التزام محكمة استئناف القاهرة المنظور أمامها النزاع بهذا القضاء وتقيدها بألا تخرج عليه، عملًا بدلالة نص الفقرة الأولى من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968؛ ومن ثم يكون النزاع الموضوعي قد استقر أمره أمام محكمة استئناف القاهرة، التابعة لجهة القضاء العادي، التي لم تتخل عن نظره؛ الأمر الذي ينتفي معه مناط قبول دعوى الفصل في التنازع المدعى به، مما لزامه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.