Supreme Constitutional Court judgment, case 90 of judicial year 27 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 22 March 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 90 of judicial year 27
- Hearing date
- 22 March 2009
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثانى والعشرين من مارس سنة 2009م ، الموافق الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار /ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 90 لسنة 27 قضائية " تنازع "
المقامة من
السيد / ماجد ممدوح موريس رياض
ضد
1 - السيد المستشار وزير العدل
2 - السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة
3 - السيد المستشار النائب العام
4 - السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة
5 - السيد المستشار المحامى العام لنيابة شرق القاهرة
6 - شركة سوليمار لإدارة المنتجعات السياحية
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من ديسمبر سنة 2005 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبا تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المردد بين محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 170 لسنة 121 " قضائية " ، ومحكمة جنح النزهة فى الجنحة رقم 19903 لسنة 2004 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى الماثلة وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه بجلسة 31/12/2003 أصدرت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حكما فى الدعوى رقم 54 لسنة 2003 بإشهار إفلاس المدعى ، وحددت يوم 7/8/2002 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع ، واختيار عضو اليسار قاضيا للتفليسة ، وتعيين أمين للتفليسة . وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء ، فقد طعن عليه أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 170 لسنة 121 " قضائية " وتحدد لنظره جلسة 18/12/02005 ومن جهة أخرى قدمت النيابة العامة المدعى للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 19903 لسنة 2004 أمام محكمة جنح النزهة ، متهمة إياه بإصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، فقُضى بحبسه ثلاث سنوات ، فعارض فى هذا الحكم فأجلت المحكمة نظر المعارضة لجلسة 28/12/2005 .
وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعا إيجابيا على الاختصاص بين محكمة استئناف القاهرة ومحكمة جنح النزهة ، فقد أقام الدعوى الماثلة طالبا تحديد الجهة المختصة بنظر النزاع المردد بينهما .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص طبقا للبند ( ثانيا ) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن ترفع الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، بما مؤداه أن تنازع الاختصاص الذى ينعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه إيجابيا كان أم سلبيا هو ذلك الذى يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان التنازع واقعا بين هيئتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن هذه الجهة وحدها هى التى يكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها فى نطاقها .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان التنازع المدعى به وبفرض وجوده مرددا بين محكمة استئناف القاهرة ومحكمة جنح النزهة ، وكلتا المحكمتين تابعتان لجهة قضاء واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، ومن ثم ينتفى مناط قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.