Supreme Constitutional Court decision, case 104 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 31 July 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 104 of judicial year 31
- Hearing date
- 31 July 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الرسوم القضائية على دعاوى فسخ عقود الإيجار
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الحادى والثلاثين من يوليو سنة 2011م، الموافق الثلاثين من شعبان سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 104 لسنة 31 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1– السيد / رأفت رمزى عبد الملك عن نفسه وبصفته وكيلاً عن السيد / فادى رأفت رمزى
2– السيدة / عفاف فائق سعد
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد وزير العدل
4– السيد رئيس وحدة مطالبة محكمة شمال القاهرة الابتدائية
بطلب الحكم بعدم دستورية البند السادس من المادة (75) من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 78 لسنة 30 قضائية " دستورية " بجلسة 7/3/2010 والذى قضى برفض الدعوى ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 11 تابع بتاريخ 18/3/2010 .
وحيث إن مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Court Fees Law (Civil Matters) · Article 75المادة (75) من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.