Supreme Constitutional Court decision, case 84 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 2 January 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 84 of judicial year 30
- Hearing date
- 2 January 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
نص المادة 103/ 2 فى القانون رقم 187 لسنة 1993 فى ان يكون لمصلحة الضرائب عدم الأعتداد بالاقرار وتحديد الأرباح بطريقة التقدير دون وضع ضوابط أو معايير.
لذلــــــــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يناير سنـة 2016م، الموافــق الثانى والعشرين من ربيع الأول سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــر شريف ورجب عبد الحكيـــــم سليم وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 84 لسنة 30 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمود محمد محمود حســن
ضــــــــد
1 - السيد رئيس مجلس الــوزراء
2- السيد وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل، الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر – وفقًا لما أقام به المدعى دعواه فى حدود ما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية – فى نص الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12 مايو سنة 2013 فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية " دستورية " الذى قضى بعدم دستورية النص المشار إليه، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 مكرر بتاريخ 26/5/2013.
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء باعتبار الخصومة منتهية.
لذلــــــــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.