Supreme Constitutional Court decision, case 66 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 1 July 2012
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 66 of judicial year 29
- Hearing date
- 1 July 2012
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من تفويض وزير المالية فى مد ميعاد تعديل الإقرار الضريبى وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأول من يوليو سنة 2012م، الموافق الحادى عشر من شعبان سنة 1433هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى وتهانى محمد الجبالى ورجب عبدالحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 66 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
شركة اسكندرية لتجهيز وطباعة المنسوجات
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية
4 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات .
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من تفويض وزير المالية فى مد ميعاد تعديل الإقرار الضريبى وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الثابت من الاطلاع على ملف الدعوى أن الشركة المدعية دفعت بجلسة 12/2/2007 بعدم دستورية نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل استبدالها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تفويض وزير المالية فى مد ميعاد تعديل الإقرار الضريبى وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992، وطلبت التصريح لها باستخراج شهادة رسمية من المحكمة الدستورية العليا تفيد وجود طعن بعدم دستورية المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات سالفة الذكر وما تم فيه ، فأجلت محكمة الموضوع نظر الدعوى لجلسة 11/4/2007 للاطلاع كطلب نائب الدولة مع التصريح للشركة المدعية باستخراج الشهادة المنوع عنها بمحضر الجلسة ، دون أن تصرح لها بإقامة الدعوى الدستورية ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون قد أقيمت بغير الطريق الذى رسمه قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- General Sales Tax Law (repealed) · Article 17not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.