Supreme Constitutional Court judgment, case 28 of judicial year 11 (constitutional review), hearing of 15 September 1997
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 28 of judicial year 11
- Hearing date
- 15 September 1997
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة الثالثة عشرة من القرار بقانون رقم 12 لسنة 1975، والمادة 60 من النظام الأساسى للهيئة العربية للتنصيع الواردة فى قرار اللجنة العليا رقم 6 لسنة 1975 ؛ وقرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 44 لسنة 1976 بلائحة اللجنة القضائية للهيئة العربية للتصنيع ؛ والمادة الأولى من القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة وألزمته المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين 15 سبتمبر سنة 1997 الموافق 13 جمادى الأولى 1418هـ·
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : نهاد عبد الحميد خلاف وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 11 قضائية " دستورية " ·
المقامة من
السيد / صلاح الدين عبد التواب حسن
ضد
1 - السيد / رئيس الوزراء
2 - السيد / رئيس مجلس الشعب
3 - السيد المستشار / وزير العدل
4 - السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من مايو سنة 1989 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية المادة الثالثة عشرة من القرار بقانون رقم 12 لسنة 1975، والمادة 60 من النظام الأساسى للهيئة العربية للتنصيع الواردة فى قرار اللجنة العليا رقم 6 لسنة 1975 ؛ وقرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 44 لسنة 1976 بلائحة اللجنة القضائية للهيئة العربية للتصنيع ؛ والمادة الأولى من القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·
حيث إن المدعى قدم إشهادا موثقا ؛ يقر بموجبه بتنازله عن الدعوى ؛ وكان ذلك - فى مفهوم قانون المرافعات - يعتبر تركا للخصومة فيها · متى كان ذلك ؛ وكان الحاضر عن الهيئة العربية للتصنيع قد قرر بمحضر الجلسة بعدم ممانعته فى ترك المدعى للخصومة ، ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك ؛ وذلك عملا بالمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى تحيل لأحكام قانون المرافعات فى شأن الدعاوى والطلبات التى تقدم إليها بما لا يتعارض وطبيعة اختصاصها والأوضاع المقررة أمامها ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة وألزمته المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.