Supreme Constitutional Court judgment, case 244 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 7 February 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 244 of judicial year 30
- Hearing date
- 7 February 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (77) من لائحة شئون العاملين الصادر بقرار المطعون ضده رقم 23 لسنة 2003 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من فبراير سنة 2010م ، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 244 لسنة 30 القضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / يسرى محمد الأمين عبد الرحيم
ضد
1- السيد رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب
2- السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية العامة للشركة (متبوع )
3- السيد المهندس وزير الكهرباء والطاقة
4- السيد رئيس مجلس الوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (77) من لائحة شئون العاملين الصادر بقرار المطعون ضده رقم 23 لسنة 2003 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن رقابة هذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح تنحسر عن اللوائح التى يكون مجال سريانها متصلاً بالقانون الخاص وذلك أياً كانت جهة إصدارها . ولما كان الثابت أن اللائحة محل الدعوى الماثلة تتعلق بشركة مساهمة ، تخضع لقواعد القانون الخاص ، فإنه لا اختصاص لهذه المحكمة بالرقابة القضائية على دستورية هذه اللائحة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.