Supreme Constitutional Court decision, case 41 of judicial year 18 (constitutional review), hearing of 26 September 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 41 of judicial year 18
- Hearing date
- 26 September 2010
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادتين 1 و 32 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2010 م ، الموافق السابع عشر من شوال سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 41 لسنة 18 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / دسوقى سعيد حسن أفندى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية
4- السيد مدير الإدارة العامة لمصلحة الضرائب على المبيعات بالجيزة
5- السيد مدير مأمورية مصلحة الضرائب على المبيعات بالهرم
6- السيد / منير حمدى منصور
بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين 1 و 32 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى رفع بتاريخ 5/5/1995 طعناً على المادتين 1 و 32 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات .
وحيث إن الدعوى بالنسبة للمادة 32 قد أقيمت بغير تصريح من محكمة الموضوع ، ومن ثم فهى دعوى مباشرة غير مقبولة .
وحيث إن المحكمة سبق أن قضت برفض الدعوى المرفوعة طعناً على المادة الأولى المشار إليها بحكمها الصادر بجلسة 31/7/2005 ونشر بالجريدة الرسمية بعددها رقم 34 تابع فى 25/8/2005 ، ومن ثم فإن مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لهذا الحكم حجة مطلقة فى مواجهة الكافة تحول دون إعادة طرحه من جديد .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 1not on the website yet
- 11/1991 · Article 32not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.