Supreme Constitutional Court judgment, case 3 of judicial year 15 (constitutional review), hearing of 5 October 1996
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 3 of judicial year 15
- Hearing date
- 5 October 1996
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته المصروفات
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 5 أكتوبر سنة 1996 الموافق 22 جمادى الأولى سنة 1417 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض
وحضور السيد المستشار الدكتور /حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 15 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / صالح محمد عبد العزيز مرسى
ضد
السيدة / منال محمود عبد الباسط
السيد / رئيس الجمهورية
السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء
السيد المستشار/ وزير العدل
السيد المستشار / النائب العام
السيد الدكتور / رئيس مجلس الشعب
الإجراءات
فى الرابع من فبراير سنة 1993 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية ·
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·
وحيث إن المدعى أقر بمحضر جلسة السادس من يوليو سنة 1996 كما قدم إعلاناً على يد محضر وجههه إلى الخصوم فى الدعوى متضمنا إقراره - بترك الخصومة فى الدعوى ، وإذ لم يكن ثمة مانع من ذلك ، وفقا للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، والمادة 141 مرافعات ومايتلوها من مواد
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته المصروفات
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.